والقبول فان كان دليل امضاء المسبب مطلقا او عاما كان رافعا للشك من ناحية المسبب وكذلك ان كان دليل امضاء السبب مطلقا او عاما كان رافعا للشك من ناحية السبب وإنما الاشكال فى أن الدليل الذي يكون مفاده امضاء المسبب هل يرفع الشك من ناحية السبب وكذلك العكس* والتحقيق* ان امضاء كل من المسبب والسبب يرفع الشك من الناحية الاخرى* اما* كون امضاء المسبب يستلزم امضاء السبب فتقريبه من وجوه* الاول* وهو الذي عليه المعول ان الدليل الذي دل على امضاء المسبب مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) بما انه قد دل باطلاقه على امضاء كل فرد من افراد المسبب فى العرف يكون دالا بالملازمة والاقتضاء على امضاء كل سبب يتسبب به فى العرف اليه وإلا كان اطلاق دليل المسبب مقيدا بغير ذلك السبب الذي يدعى عدم امضائه او لا يكون له اطلاق فيما لو شك فى امضاء سبب من اسباب ذلك المسبب وهو على كلا طرفى الترديد خلاف الفرض* الوجه الثاني* أن دليل امضاء المسبب عام لجميع انواع المسبب فى مثل قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) لا لجميع افراده فعمومه انواعى لا افرادي ودلالة الاقتضاء وان كانت لا تستلزم إلا امضاء نوع من اسباب كل نوع من انواع المسبب إلا انه بدلالة اطلاق المقام يستفاد امضاء جميع افراد اسباب انواع المسبب اذ لو كان الشارع ناظرا الى بعض انواع الأسباب دون بعض لنبه عليه واشار اليه لفرض انه فى مقام بيان تمام مراده هذا (وفيه) ان اطلاق المقام غير تام لانه إنما يتم لو لم يكن بعض اسباب كل نوع من أنواع المسبب متيقن الاعتبار فى نظر الشارع إذ حينئذ لا يعلم ما يريده منها مما لا يريده فعدم نصبه القرينة على اعتباره لبعضها دون بعض يكون دليلا على عدم تخصيصه بعضها بالاعتبار دون بعض (واما) اذا كان بعضها متيقن الاعتبار ونحتمل انه هو المعتبر دون غيره فيكفي فى بيانه لنا كونه متيقن الاعتبار عندنا ومعه لا يكون ناقضا لغرضه.
(الوجه الثالث) ما عن بعض الاعاظم (قده) من أن نسبة العقود الى المعاملات التي توجد وتتحقق بها ليست هي نسبة الاسباب الى مسبباتها بل هي من قبيل نسبة الآلات الى ذي الآلة فكما ان ذا الآلة هو المنظور اليه بالاعتبار والملحوظ بالعناية وآلته ملحوظة بلحاظه تبعا له فكل ما يستتبع لحاظه من الآثار والاعتبار