واحكامها اما للاشتراط او للاختلاف في الاعتبار بمعنى ان لفظ البيع مثلا قد وضع للاثر المتسبب اليه بالسبب المقترن بالشرط الذي شرطه الشرع في ترتيب احكام الملكية او وضع للبيع الذي يكون مصداقه في نظر الشارع واعتباره الاثر الكذائي والقائل بالاعم يرى ان اسماء المعاملات قد وضعت للمسببات التي تتحقق فى الواقع عند تحقق اسبابها سواء اقترنت بالشرط الموجب لترتيب الشارع آثار الملكية عليها ام لم تقترن او انها وضعت لنفس مفهوم اثر المعاملة كمفهوم البيع مثلا مع قطع النظر عن تقييده بمصداق خاص باعتبار مخصوص (ولا يخفى) ان الوجه الاول والثالث لا شبهة فى امكانها وقبول العقل اياهما في مرحلة الثبوت (ولكن) قد يناقش ويشكك فى صحة الوجه الثاني بما حاصله انه لا معنى ولا مسوغ لالغاء احكام الملكية من جميع الانحاء بعد الاعتراف بوجودها وتاثير اسبابها خصوصا اذا قلنا بان الملكية من الامور الاعتبارية فانه اذا فرض تأثير سببها فيها فلا واقع لذلك التأثير الا تحقق اعتبارها عند الشارع فاذا فرض انه لا يرتب احكامها عليها كان اعتباره اياها لغوا محضا (إلّا ان هذه المناقشة) اذا سلمنا صحتها فيما لو كانت الملكية من الأمور الاعتبارية فلا نسلم صحتها فيما لو كانت الملكية من الأمور الحقيقية الواقعية فانه يمكن ان يحكم الشارع على بعض افراد الحقيقة الواحدة ببعض الأحكام ولا يحكم به على بعض افرادها الاخرى مع اشتراك تلك الافراد جميعا بتلك الحقيقة لمصلحة هو يعلمها وقد وقع ذلك في الشرع ومنه الربا حيث حكم ببطلانه عموما وصحته خصوصا حيث يكون ويقع بين الولد ووالده والرجل وزوجته فاتضح مما ذكرنا فساد ما بنى عليه المشهور من ان اسماء المعاملات اذا كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع المذكور لما عرفت من امكانه على بعض الوجوه
(الامر الثاني) انه قد عرفت ان رأى المشهور هو جريان النزاع فى اسماء المعاملات لو قيل بوضعها للاسباب لقبولها الاتصاف بالصحة والفساد ولكن لا يخفى ان نظر المشهور انما يصح فيما اذا فرض ان الشارع قد تصرف فى اسماء المعاملات بالوضع او الاستعمال ولو مجازا واما اذا فرض ان المعاملات باسمائها امور عرفية قد امضاها الشارع المقدس فلا مجال للنزاع المذكور (اما) لأن الشارع لم يمض الا الافراد الصحيحة من المعاملات العرفية ولذا نجد المشهور لا يتمسكون بالاطلاق