يمكن القول به هو الجامع للاجزاء والشرائط التي لا يتوقف اعتبارها وانتزاعها على تعلق الخطاب به فمثل نية التقرب يكون خارجا عن قوام المسمى ولا ريب فى كونها من شروط صحة العبادة عند الشارع فالصحيح الذي قد قيل بوضع الاسم له ليس هو الصحيح الجامع لجميع الاجزاء والشرائط الموجب لفراغ الذمة من خطابه هذا كله فى العبادات
(واما المعاملات) فتوضيح البحث فيه انما يتم فى ضمن امور : (الاول) انه قد اشتهر ان اسماء المعاملات اذا قيل بوضعها للمسببات فلا مجال للنزاع المتقدم فيها استنادا منهم فى ذلك لامرين (احدهما) ان ملاك الصحة هو ترتب الاثر على الصحيح والمسببات في المعاملات هي آثار صحيحها فاذا وضع الاسم لنفس الاثر فلا معنى للنزاع فى ان المسمى بذلك الاسم هل هو الصحيح او الاعم منه ومن الفاسد (ثانيهما) ان المسببات امور بسيطة والبسيط دائما يدور امره بين الوجود تاما والعدم فلا يتصور ان يوجد ناقصا ليمكن تصور امر جامع بين ناقصه وتامة ويكون مجالا للنزاع المزبور و (اما) اذا قيل بوضع اسماء المعاملات للاسباب فللنزاع المزبور حينئذ مجال واسع كما لا يخفى* هذا* والتفصيل هو ان يقال ان البيع مثلا حيث يراد به المسبب يتصور على وجوه* احدها* انه امر حقيقي واقعي يتحقق في الواقع عند تحقق بعض اسبابه وحينئذ يكون نهي الشارع عنه تخطئة للعرف الذي يرى وقوعه بالسبب الذي توصل به اليه* وثانيها* ان البيع امر واقعي يتحقق فى الواقع بنحوين من الاسباب إلّا ان الشارع اشترط في تحقق احكام البيع من وجوب التسليم وحرمة التصرف في المبيع ان يكون البيع متحققا بسبب معين مخصوص وان اشترك السببان او الاسباب فى ايجاده وتحققه إلّا ان الشارع انما يرتب آثار الملكية واحكامها على تحققه فى بعضها دون بعض (ثالثها) ان يكون مفهوم البيع في نظر العرف والشرع شيئا واحدا إلّا ان مصاديقه بما انها امور اعتبارية تختلف باختلاف الاعتبار لهذا قد يعتبر العرف مصداقا لا يعتبره الشرع بل يعتبر غيره اذا عرفت ذلك* فاعلم* انه بناء على الوجه الاول لا مجال للنزاع في اسماء المعاملات (واما على الوجهين) الآخرين فللنزاع مجال واسع فالقائل بالصحيح يرى ان اسماء المعاملات قد وضعت للمعاملة التي يرتب عليها الشارع آثار الملكية