من صحة اطلاق لفظ الصلاة بما لها من المفهوم المرتكز على الصلاة الفاسدة فى نحو المثال المتقدم من صحة قول المخبر عن جماعة مشتغلين بالصلاة وهو يعلم بفساد صلاة بعضهم انهم يصلون (ومنها) الاخبار الواردة فى ابواب العبادات من الصلاة والصوم ولا يخفى ان الاخبار المزبورة قد وردت على نحوين (احدهما) ما كان من قبيل لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب وتقريب الاستدلال به والجواب عنه من واضحات الفن (وثانيهما) ما كان بلسان اثبات بعض الآثار للمسميات مثل قوله (ع) الصلاة عمود الدين ومعراج المؤمن والصوم جنة من النار الى غير ذلك والاستدلال بها للصحيح يمكن تقريبه بوجهين (الأول) انه لا شبهة في ان المراد بمثل هذا الكلام هو العمل الصحيح لنسبة ما هو من آثار الصحة اليه وحمله عليه وحينئذ يدور امر استعمال لفظ العبادة كالصلاة في خصوص الصحيح بين ان يكون بنحو المجاز لوضعه للاعم وان يكون بنحو الحقيقة لوضعه لخصوص الصحيح المفروض كونه مستعملا فيه واصالة الحقيقة فى مورد الشك في المستعمل فيه تعين كون المعنى المستعمل فيه هي الحقيقة «والجواب» هو ما قرر في محله من ان كون اصالة الحقيقة حجة انما هو فى مقام الشك بالمراد وتعيينه لا في مقام الشك فى طور استعمال اللفظ في المعنى المقطوع بارادته المشكوك طور استعمال اللفظ فيه (الثاني) لا شبهة فى خروج الفرد الفاسد عن عموم تلك الاخبار ولكنه يشك بان خروج الفاسد عن ذلك العموم هل هو بنحو التخصيص او بنحو التخصص وبما ان اصالة العموم تقضي بعدم التخصيص في مقام الشك بتخصيص العام يلزم ان يكون خروج الفرد الفاسد عن عموم تلك الاخبار بنحو التخصص ولا يتم ذلك إلّا اذا كان اللفظ موضوعا لخصوص الصحيح «والجواب عنه» هو ما قرر فى محله ايضا من ان اصالة العموم انما يتمسك بها في مقام الشك بخروج بعض افراد العام عن دائرة حكمه لأحتمال تخصيصة واما اذا علمنا بخروج بعض الافراد عن حكم العام وشككنا بطور خروج ذلك الفرد هل هو بنحو التخصيص او بنحو التخصص فلا موجب للرجوع الى شيء من هذه الاصول اللفظية لرفع الشك فى كيفية الخروج او الاستعمال لأن جميع الاصول المذكورة قواعد عقلائية يرجع اليها ويؤخذ بها عملا فى مقام الشك بالمراد في الخطاب «ولا يخفى» ان اصل الاستدلال موقوف على حفظ ظهور هذه الاخبار فى ترتب