قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    بدايع الأفكار في الأصول

    بدايع الأفكار في الأصول

    بدايع الأفكار في الأصول

    المؤلف :الميرزا هاشم الآملي

    الموضوع :أصول الفقه

    الناشر :المؤلّف

    الصفحات :414

    تحمیل

    بدايع الأفكار في الأصول

    135/414
    *

    لا اشكال برجحانه فى نظر الشرع وقد يكون ذلك هو سر فتوى الفقهاء بانعقاد النذر المزبور وبذلك تعرف ان النذر لم يتعلق بترك نفس الصلاة ليستكشف من صحته وانعقاده كون المسمى هو الاعم اذ استكشاف ذلك ينوط بفساد الصلاة من ناحية النهى الناشي من النذر واما النهى المتوجه الى ملازمها لا يوجب فسادها كما هو واضح «مضافا» الى انه لو سلم تعلق النذر بترك حصة من الصلاة اعني بها الواقعة في بعض المواضع المكروهة لكان غاية دلالة صحة النذر المزبور هو كون المراد بها هي الصلاة بالمعنى الاعم من ناحية نية التقرب لا الاعم مطلقا وبعبارة اخرى المراد بالصلاة المنذور تركها هي الصلاة الصحيحة الا من ناحية نية التقرب لأن النذر المتعلق بتركها لا يستلزم انخرام شيء من اجزائها وشرائطها الا نية التقرب مع الالتفات اليه وحينئذ تكون صحته وتحقق الحنث بمخالفته لو صلى الناذر فى بعض المواضع المكروهة كاشفة عن كون الصلاة المنذور تركها هي الصلاة الصحيحة الا من ناحية التقرب وعليه يكون الدليل المزبور من ادلة القائل بالصحيح لما بينا سابقا انه ليس المراد بالصحيح المتنازع في الوضع له هو الصحيح المفرغ للذمة بل المراد به هو الصحيح الا من ناحية الشروط المنتزعة من تعلق الامر به او المتوقف تحققها عليه فمثل نية التقرب لو قلنا بالوضع للصحيح لا تكون مقومة للموضوع له او المستعمل فيه ولكن لا يخفى ان هذا يتم على مسلك من يرى رجحان العمل مطلقا حتى يكره ايقاعها ايضا فيكون تركه راجحا قابلا للنذر واما على المختار من اختصاص الرجحان بصورة اقتران العمل بقصد القربة فلا يتم هذا الجواب والصحيح هو الجواب الأول

    وقد استدل للقول بالصحيح بامور (منها) التبادر (وفيه) انه ان اريد به تبادر اهل العصر الحاضر وما يقرب منه فهو غير ثابت اذ عرفت صحة اطلاق لفظ الصلاة بما لها من المفهوم بلا عناية على الاعم فهذا دليل على عدم تبادر الصحيح منه ولو سلم فلا ريب انه اطلاقي منشؤه كون الصحيح مما يحصل به الغرض وان اريد به تبادر اهل عصر الشارع المقدس فهو دعوى اخرى ايضا لا بد فى اثباتها من دليل ولا شبهة انه لا شاهد في المقام يدل عليه (ومنها) صحة السلب عن الفاسدة بالاخلال بشيء من اجزائها وشرائطها ويرد عليه ما اوردنا به على التبادر مضافا الى ما عرفت