بصدقها على افرادها مثل مفهوم الدار الصادق على الدار الكبيرة والصغيرة بما يلحق كلا منهما من زيادة المساكن ونقصها.
(الأمر السادس) تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة (في جواز الاخذ) بالاطلاق وعدمه اذ على القول بكون الفاظ العبادات اسماء للصحيح منها لا يمكن الأخذ باطلاقها لان الاطلاق لا يصح التمسك به لنفي اعتبار ما شك باعتباره إلا بعد احراز مدلول المطلق ليكون الشك متعلقا بما خرج عن مدلوله وعلى القول بالصحيح يكون الشك فى اعتبار شيء في صحة المأتي به شكا في تحقق مدلول متعلق الخطاب ومعه كيف يمكن التمسك باطلاقه والفرض انه لم يحرز تحقق مدلوله وليس الشك فيما خرج عن مدلوله ليصح التمسك باطلاقه لنفي اعتبار المشكوك (بخلافه على الاعم) فانه يصح التمسك بالاطلاق لنفي اعتبار الامر المشكوك في اعتباره في صحة المأتي به إذ على الاعم يمكن احراز المسمى مع الشك في اعتبار شيء في صحته شرعا ومع احرازه لا مانع من التمسك باطلاقه حيث تتم مقدماته هذا ما يلزم في بيان الثمرة وقد اورد عليها بوجهين [الوجه] الاول ان الخطابات المتعلقة بالعبادات سواء كانت في الكتاب أم فى السنة لم تصدر من الشارع فى مقام البيان ولذا لا يمكن التمسك باطلاقها ولو على الاعم نعم لو صدر خطاب فى مقام البيان كصحيحة حماد الواردة فى مقام بيان الاجزاء والشرائط لصح للصحيحي حينئذ ان يتمسك بالسكوت عن بيان ما شك في اعتباره مع انه فى مقام بيان نحو ذلك (وفيه اولا) ان دعوى كون جملة الخطابات الواردة فى الكتاب والسنة واردة فى مقام التشريع لا فى مقام بيان المشروع دعوى باطلة بشهادة تمسك الفقهاء بالاطلاقات الواردة في الكتاب والسنة مضافا الى انه يكفي فى صحة الثمرة فرض وجود مطلق فى مقام البيان فان ثمرة المسألة الاصولية يكفي فى صحتها امكان ترتبها فى مقام الاستنباط (وثانيا) انه ان اراد بصدور الخطاب في مقام البيان كصحيحة حماد انه يصح التمسك باطلاق المقام حينئذ فهو صحيح ومسلم ولكن ذلك لا ينفى الثمرة المزبورة إذ هي عدم جواز التمسك باطلاق الكلام على الصحيح ولا منافاة بين جواز التمسك باطلاق المقام وعدم جوازه باطلاق الكلام في مورد واحد وان اراد انه يصح التمسك باطلاق الكلام لوروده في مقام البيان ولو على الصحيح فليس بصحيح لما ذكرنا في بيان الثمرة
