الصفحه ٢١٨ : كونه منهيا عنه اذ يجوز ان تكون مثل هذه العبادة مبغوضة المتعبد له
لما فيها من المفسدة مع كونها عبادة
الصفحه ٢٢٣ :
فاذا كانت مفسدته
اشد من مصلحته فلا محالة يكون مبغوضا ومعه لا يمكن التقرب به لكونه ذا مصلحة
الصفحه ٢٢٥ : وقد عرفت ان الحكم بنفسه يوجب قدرة المكلف على
الامتثال ومعه لا نوقف لفعلية الحكم على فعلية متعلق
الصفحه ٢٣٧ : بان المرجع هو الاشتغال عند الشك فى اعتبار شيء فى المأمور به قيدا
او جزء واما اذا قلنا بالاشتغال مع كون
الصفحه ٢٤٢ : بطبيعي الصلاة مثلا لا الاكثر ولا حصة من
طبيعي الصلاة فالعقل يحكم بلزوم امتثال هذا التكليف المعين الذي تمت
الصفحه ٢٤٤ :
المولى يريدها واتكل في مقام استيفاء غرضه منها على حكم العقل بالاحتياط لكان
ناقضا لفرضه فى الغالب مع تمكنه
الصفحه ٢٤٨ : مطلقا اي ولو مع صلاة الجمعة
واما بوجوب الجمعة في حال ترك الظهر ونتيجة هذا العلم هو الاحتياط بفعل ما يحصل
الصفحه ٢٥٠ : بالدليل المنفصل العقلي لا يوجب
إلّا سقوط ظهوره في الاطلاق عن الحجية ولا ينعقد معه للمقيد المزبور ظهور في
الصفحه ٢٥٥ : النهى فانه لا بد من ترك
جميع وجودات متعلقه في مقام امتثاله مع ان متعلق النهى هو بنفسه متعلق الامر لذا
الصفحه ٢٦٨ : او ما يقوم مقامه وإلّا فلا يجوز لما سبق (الثانية) أن يكون الباقي قابلا
للاستيفاء مع كونه غير لازم
الصفحه ٢٧٠ : والطولية إذ مع التمكن من الاتيان بالجامع بفعل فرد من افراده
الطولية لا يتحقق الاضطرار الى ترك المبدل وعليه
الصفحه ٢٧٢ :
لا يجور للمكلف
البدار حتى يتنازع في اجزاء العمل الاضطراري عن الاعادة وعدمه ولكنه مع هذا كله لا
الصفحه ٢٧٣ : ) الشك فى وجوب الإعادة
للشك في وفاء مصلحة البدل الاضطراري بتمام مصلحة المبدل سواء كان مع العلم بامكان
الصفحه ٢٧٤ : البدل ايضا تخير بينهما وحيث تردد التكليف بين التعيين والتخيير تعين الاخذ
بالمعين لقاعدة الاشتغال ولا
الصفحه ٢٧٨ : هو ايجاده في الوقت لاشتماله
على مقدار من مصلحة المبدل مع مصلحة الوقت وبما ان الباقي من مصلحة المبدل