لاستوائها فى اشتمالها على حقيقة صلاة المختار المركبة من امور لا تختلف فيها الافراد بالزيادة والنقص بحسب المقولة واما على الثاني فلا يمكن استكشاف الجامع الماهوي من وحدة الإطلاق لاختلاف افراد الصلاة في حال الاختيار والاضطرار بالزيادة والنقص اختلافا فاحشا يوجب التباين بينها في نظر العرف ألا ترى ان المقولة التي تكون جزء لبعض الأفراد لا تكون جزء لبعض آخر بل يكون جزئه مقولة اخرى لم تكن جزء من الفرد المغاير وهكذا تتبدل اجزاء كل فرد منها حسب الاضطرار شدة وضعفا على نحو لا يبقى جزء من اجزاء صلاة المختار الا تبدل بالاضطرار بجزء آخر من مقولة اخرى ومعه كيف يمكن تصور جامع ماهوي بين افراد صلاة المضطر فضلا عن الجامع بينها وبين افراد صلاة المختار وحينئذ لا بد من تعقل جامع وجودي بين افراد جميع الصلوات على هذا الفرض كما اشرنا اليه فيما سبق.
(وقد ظهر) بما ذكرنا الفرق بين دليلي الجامع من وحدة الاثر ووحدة الاطلاق باعتبار توقف دلالة الاول على امكان الجامع بين أجزاء المركب كالصلاة وعدم توقف دلالة الثاني على ذلك (ويمكن) تحقق الفرق بينهما ايضا من جهة اخرى (وهي أن وحدة الاثر) تدل على تحقق جامع واحد بين تلك الافراد المختلفة بالخصوصيات والمشخصات بنحو يكون كل فرد مركب من ذلك الجامع وغيره لان وحدة الاثر تستدعي امرا واحدا ساريا في جميع الافراد على اختلافها فنفس الوحدة المزبورة هي تدل على ان الخصوصيات المختلفة الموجودة في افراد الصلاة مثلا ليست من الصلاة وإلّا لزم صدور الواحد عن الكثير «واما وحدة الاطلاق» فهي تدل على وجود الجامع فيما صدق ذلك المفهوم عليه فاذا صدق مفهوم الصلاة مثلا على صلاة المختار وصلاة المضطر مع اختلافها بالزيادة والنقص كشف ذلك الصدق ووحدة الاطلاق عن ان الزائد بما هو كذلك صلاة والناقص بحده الذي هو فيه صلاة ايضا نظير صدق الماء والدهن على القليل والكثير منهما صدقا واحدا بحيث يكون كل منهما بحده مصداقا لمفهوم الماء مثلا «وعليه» يكشف صدق الصلاة كذلك عن ان الجامع بين افرادها المختلفة هي المرتبة من الوجود الملحوظة بنحو اللابشرط من حيث خصوصيات المقولات ومن حيث زيادة المقولات ونقصها