الصفحه ٢٥٦ : الاول مجازا مع ان المشهور لا يلتزمون به «والتحقيق» انهم يقولون بوضعه لنفس
الطبيعة المرسلة ذاتا المسماة
الصفحه ٢٥٨ : على نحو السريان فيكشف ذلك
عن ان السريان ليس بمراد والحمل على بعض المراتب لا معين له وذلك يكون قرينة
الصفحه ٢٦٠ : سقوط الامر
وبسقوطه لا يبقى مقتض للاعادة مع ان الامر واقع في نظام سلسلة علل وجود المأمور به
فى الخارج
الصفحه ٢٦١ : ء ثبوتا تقريبا ومعه لا يبقى مجال للنزاع واما
النزاع في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن
الصفحه ٢٦٢ : به بالامر الاختياري وهكذا الامر الظاهري مع الواقعي
فاي ربط بين المسألتين ليتوهم رجوع إحداهما الى
الصفحه ٢٦٣ : ء
الاول لان الغرض الداعي للمولى الى الامر باحضار الماء لم يحصل بعد ومعه يكون
الأمر باقيا ولو ببقاء مقضية
الصفحه ٢٦٥ : اعادة الصلاة جماعة
ظاهرة باستحباب الفرد الآخر الذي لا يجعله المولى مصداقا للواجب مع ان العقل يرى
ذلك
الصفحه ٢٦٦ : يمكن تحقق امتثال أمر الصلاة بعملين متعاقبين مع ان العقل قاض بان
الامر الواحد ليس له إلّا امتثال واحد
الصفحه ٢٦٧ : ء والتدارك مع كونه لازم الاستيفاء ولازم هذا الفرض عدم الاجزاء والتخيير
بين الاتيان بالمبدل بعد ارتفاع
الصفحه ٢٧٦ : ء
المصلحة الملزمة التي فاتت المكلف في الوقت بالاضطرار مع العلم بعدم وفاء مصلحة
البدل بمصلحة المبدل ولا يخفى
الصفحه ٢٨٠ : اضطر الى تركه واما بالاكتفاء بباقي الاجزاء
والشرائط ولا يخفى فساد هذا التقريب فانه مع الرجوع الى الادلة
الصفحه ٢٨٤ : وافيا بمصلحة الوضوء أو
الغسل (ويتفرع على ذلك) ثلاثة امور اجزاء التيمم اداء وقضاء وجواز البدار اليه مع
الصفحه ٢٨٦ : لاستلزامه تفويت شيء من المصلحة الملزمة إلا مع علم
المكلف بارتفاع الاضطرار في باقي الوقت وعزمه على عدم
الصفحه ٢٩٠ : الفرد الاختياري مع انه لا يلتزم
بذلك احد من الفقهاء (قلت) لو كان الدليل الذي دل على تشريع العمل
الصفحه ٢٩١ : الاعادة فى الوقت)
فلان الامر بالفاقد للقيد الاختياري في الوقت الذي يمكن فيه تحصيل الواجد لذلك
القيد مع