الصفحه ٢٢٠ : الامتثال الموجب لكون العمل المزبور عبادة ومثل هذه
العبادة يشكل صحة النيابة عن الغير فيها مع عدم توجه الخطاب
الصفحه ٢٢١ : في موردها مع كفاية قصد التعبد
والتعظيم فى وقوع ذلك العمل المنوب به عن الغير عبادة ولا يخفى ان قصد
الصفحه ٢٢٢ :
المكلف مطلقا ومعه
كيف يصح جعل الفارق بين التكليفين اعني بهما التعبدي والتوصلي هو الغرض الذي لا
الصفحه ٢٢٨ : الواجب النفسي بل يكون
ملحوظا باللحاظ الآلي ومقصودا بالقصد المقدمي فالشيء الخاص بذاته لا مع خصوصيته
يكون
الصفحه ٢٣٢ : امثال المورد هي البراءة (واما البناء) فلانا
لا نسلم انه مع استقلال العقل بلزوم الاحتياط تخلصا من العقاب
الصفحه ٢٣٣ : وأحل الله البيع وفي الاحكام
الطولية صل مع الطهارة والارادات الطولية تارة تكون طولية باعتبار كون
الصفحه ٢٣٥ : كالتعظيم مثلا القيام فى وجه القادم مستعد ليكون
تعظيما له حيث يكون فاعله قاصدا به التعظيم مع ان الدور
الصفحه ٢٣٦ : بها لا مطلق طبيعته ومعه كيف يتصور امكان الاطلاق فى
متعلق الامر ليتمسك باطلاق الخطاب فى مورد الشك (قلت
الصفحه ٢٣٩ : مرامه عليه ما نقض غرضه فتمامية هذا الاطلاق متوقفة على
ما ذكرنا من احد الامرين وبهذا يفارق مع الاطلاق
الصفحه ٢٤١ : الملاك المصحح لجريانه فى
المقامين اذ كما ان العلم بالتكليف المتعلق بالصلاة مثلا مع الشك بدخل قيد الدعوة
الصفحه ٢٤٣ : للبراءة النقلية والناظر الى
هذا الوجه لا يدعي ان حكم العقل بلزوم الاحتياط في المقام يكون بيانا ينتفي معه
الصفحه ٢٤٥ : وامكان اخذ قيد الدعوة ونحوه في متعلق الخطاب وان كان بيان اخذه يتم
بوجوبين ولكن بانشاء واحد مع ان في هذه
الصفحه ٢٤٧ :
تمامية اطلاق المادة بحيث يستكشف قيام المصلحة حتى فيما صدر عن الغير لكي يزاحم مع
اطلاق الهيئة في مطلوبية
الصفحه ٢٥١ :
ومعه يحصل بالفرد المحرم الغرض الداعي الى اصل الخطاب فيسقط بانتفاء الموضوع لا
بالامتثال وعند عدم الاطلاق
الصفحه ٢٥٤ : بذلك هل هى
صيغة الامر او مادته او المجموع منهما قد يقال بان الدال على ذلك هى صيغة الأمر
اما وحدها او مع