(ان قلت) على هذا يلزم عدم امكان صحة التقرب بخصوصيات المقولة وغيرها التي تكون خارجة عن دائرة الموضوع له (قلت) هذا توهم فاسد فان الخصوصيات المقارنة للصلاة على نحوين (نحو) قد أمر الشارع بضمه الى الصلاة وتشخيصها به كالصلاة في المسجد والقنوت فيها ومثله خصوصيات المقولات المقارنة لتلك المرتبة من الوجود الساري فيها وكلتا الخصوصيتين قد تعلق بها الامر إلّا ان الخصوصية الاولى لم تؤخذ حدا من حدود الموضوع له بخلاف الخصوصية الثانية فانها قد اخذت حدا من حدوده لهذا لا بد من الاتيان بها فهذا النحو لا ريب فى امكان التقرب لتعلق الامر به بخصوصه وان خرج عن دائرة الموضوع له (ونحو) لم يأمر الشارع به ولم ينه عنه كالصلاة في الدار المباحة مثلا فمثل هذا النحو وان لم يمكن التقرب به لعدم الامر به وعدم محبوبيته كما هو الفرض إلا انه لا ربط له بالاشكال فى المقام كما لا يخفى (ان قلت) على ما فرضتم من كون مفهوم الصلاة مثلا صورة خاصة لمرتبة من الوجود الساري في المقولات المذكورة يلزم ان لا يمكن ان يطرأ الوجود والعدم على الصلاة مثلا لامتناع اتصاف الشيء بمثله او بنقيضه ويتفرع عليه عدم صحة الامر بالصلاة لعدم القدرة عليها اذ طلب الشيء هو طلب ايجاده وكلا الامرين ضروري البطلان (قلت) قد عرفت ان مفهوم الصلاة وان كان منتزعا من مرتبة من الوجود إلا انه قد فرضنا ان ذلك الوجود محدود بحدود عرضية وهو كونه ساريا في المقولات الخاصة ومقترنا بخصوصياتها فاذا اخذ الوجود بحد خاص في حقيقة الصلاة صار مفهوم الصلاة كسائر المفاهيم مما يمكن ان يطرأ عليه الوجود والعدم وبهذا يمتاز عن مفهوم الوجود المنتزع عن حقيقة الوجود غير المحدود «وبذلك يتضح لك» عدم ورود الاشكال بصحة تعلق الطلب بالصلاة لانه بعد ان عرفت امكان طرو الوجود والعدم على الصلاة تعرف انها تكون مقدورة للمكلف فلا اشكال من هذه الناحية في صحة طلبها كما لا يخفى (وليعلم) ان متعلق الارادة تكوينية كانت ام تشريعية هي صورة المراد فانية فيه فى حال فرض كونه موجودا بمعنى ان النفس تتصور الشيء موجودا في الخارج بما يترتب عليه من الفوائد فتشتاق اليه وتتعلق ارادتها القائمة فيها بتلك الصورة الفانية فى ذلك الشيء المفروض وجوده وهذا المعنى متحقق فى مثل الصلاة