الصفحه ٣١٠ :
مؤداها في حق من
فوت عليه مصلحة الواقع جبرا لما فاته (واما ثانيا) فقد عرفت ان الامارة على
السببية
الصفحه ٣٦٥ :
ينتفي موضوع
الاطلاق شموليا كان أم بدليا فلا تعقل معارضته للعام ولا فرق في تقديم العام على
المطلق
الصفحه ٤٨ :
التفصيل في
المعاني الحرفية أن بعضها اخطاري كالنسبة الخبرية وبعضها ايجادي كالنسبة الانشائية
(قلت
الصفحه ٥٣ : فاذا اريد الدلالة عليها
ذكر مع الاسم ما يدل عليها وليس في كلام العرب إلا هيئة الرفع والنصب والجر فهيئة
الصفحه ٥٩ : يجدي في كون المعنى الحرفي كليا حتى على القول بوجود الكلي الطبيعي فى الخارج
لأن من يقول بوجوده فى الخارج
الصفحه ٦٦ :
والسخرية مع أنه
لا وجود لشيء من التمنى والترجى في الخارج حين استعمالها بداعى الاستهزاء أو
السخرية
الصفحه ٦٨ :
القول المزبور فى
حقيقة المعنى الحرفي وذلك لما سيأتي فى محله إن شاء الله تعالى من أن تحقق المفهوم
الصفحه ١٠٧ :
تلك المعاني في
مقام المحاورة والعاقل اذا راجع وجد انه في العرف العام يجد الامر ضروريا وان الشارع
الصفحه ١٣٤ : بعدمه «وعن الثاني» ان كون الحيض مانعا من صحة الصلاة فيكون عدم وقوعها في
حاله معتبرا فى صحتها وان كان
الصفحه ١٦٤ :
الحدث الواقع في
بعض ايام السنة عليها بنحو الحقيقة بناء على كون المشتق حقيقة في الاعم وبنحو
المجاز
الصفحه ١٨١ :
اخذ الذات أو
مصداقها في مفهوم المشتق.
(المقدمة السابعة) قال في الكفاية ان اختلاف المشتقات فى
الصفحه ٢٢٤ :
ما فيه (اولا) اما
في مقام جعل الحكم وانشائه فلان انشاء الحكم وجعله على موضوع ما انما يستلزم تصور
الصفحه ٢٣٥ :
(هذا كله) فى
امكان أخذ دعوة الأمر أو قصد الامتثال فى متعلق الامر (واما) الدواعي الاخرى التي
تكون
الصفحه ٢٣٩ :
الامرين المتقدمين فى مقام الرجوع اليه اعني بهما القول بالبراءة فى مقام الشك
بمثل هذه الامور وكون القيد من
الصفحه ٢٧٧ :
مثلا مطلقا اي
سواء كانت في الوقت ام في خارجه ولزوم الاتيان بها في الوقت انما هو بطلب آخر
لمصلحة