الصفحه ٢٠٠ : يوافق نظرهم على ما بينا آنفا من جواز تعلق الطلب
بالمحال فان الطلب الانشائي فى حد ذاته ممكن وتعلقه
الصفحه ٢٠٥ : ان يقال لا جبر فى البين لكون أحد مبادي الفعل هو اختيار الانسان المنتهى الى
ذاته ولا تفويض بملاحظة كون
الصفحه ٢٣٣ :
أو دعوة الامر في
متعلق شخصه شرطا أو شطرا وذلك يتوقف على تمهيد (مقدمة) وهي ان الارادات التشريعية
الصفحه ٢٧٥ :
ارتفع العذر فى
اثناء الوقت فلا محالة يشك المكلف فى فراغ ذمته بفعل البدل من التكليف بالمبدل
الذي
الصفحه ٣١٦ :
المقدمة لان
الجزئية والكلية الملزومة لهذه الوحدة ناشئة من الأمر على الفرض فتكون المقدمية فى
رتبة
الصفحه ٣٣٧ : ء
من اقسام مقدمة الواجب وان اشتركت مع مقدمة الوجوب في عدم ترشح الوجوب الغيري
عليها من الوجوب النفسي إلا
الصفحه ٣٥١ :
الخطاب الغيري المترشح منه بالنسبة الى مقدمات غير ما علق في الخطاب فيما لو علم
المكلف بتحقق القيد في
الصفحه ٣٥٤ :
ما تقدم من اثبات
امكانه ووقوعه (وايضا) بالواجب المنجز ذي المقدمات العديدة فانه لا إشكال فى وجوبه
الصفحه ٣٥٩ :
المكلف به وإنما
الاشكال فى أن القضية المشتملة على هذا النحو من القيود هل انها كما تكون ظاهرة فى
الصفحه ٣٦٠ :
بخصوصها في حال
الغفلة عنها وهو محال وعليه فلا محالة يلزم صرف القيد عن مفاد الهيئة الى مفاد
المادة
الصفحه ٣٦١ :
في القضية الشرطية
وهو المجيء فى مثل قولنا ان جاءك زيد فاكرمه فلا إشكال في مثل هذه الملاحظة برجوع
الصفحه ٣٦٤ :
البدلي فى مقامه الى احراز تساوي افراد المطلق في الوفاء بالغرض كيف واحراز كون كل
فرد من افراده وافيا
الصفحه ٣٦٩ :
فيه ولكنه تساهل
فى تحصيل تلك المقدمات حتى حضر وقت التكليف وهو عاجز عن امتثاله فلم يتوجه اليه
الصفحه ٣٩١ :
باطل ولا فرق في ذلك بين القول بوجوب المقدمة بقيد الايصال كما ينسب الى الفصول
والقول بوجوبها حين الايصال
الصفحه ٤٠١ :
الى سببه «وفيه»
ان ذلك ليس دليلا على التفصيل بين السبب وغيره فى الملازمة لان مرجعه الى ان الأمر