الصفحه ٢٥١ :
يوجب فعلية النهي
عن الفرد الذي اجتمعا فيه وتنتفي فعلية الامر وذلك لا يستلزم انتفاء ملاك الامر
الصفحه ٢٥٨ :
الارادة فى قبال الاستحباب الذي يكون فاقدا لتلك المرتبة ويكون من هذه الجهة مقيدا
بعدمها فيحتاج الى التقييد
الصفحه ٢٦٩ :
الوقت فلا يجوز
البدار الى فعل البدل واما اذا شك باستمراره فهل هناك اصل يعول عليه في احراز
الصفحه ٢٩٥ : عبارة اخرى عن التعبد بحكمه الذي
تناله يد الجعل الشرعي كما هو واضح وعليه يجري فى التعبد بمؤدى الامارة
الصفحه ٣٢٨ : بين شرائط الجعل وشرائط المجعول (وفيه اولا) ما
تقدم مرارا من ان الحكم عبارة عن الارادة التي يبرزها
الصفحه ٣٨٣ :
يمكن تحقق قصد العنوان المزبور من طريق قصد الأمر بنحو الغاية (الوجه الثاني) ان
اعتبار قصد التقرب فى
الصفحه ٤٠٧ :
الخارجي الى تعلقه
بالطبيعة الملحوظة مرآتا للخارج فى قبال لحاظها بما هي شيء فى حيال ذاتها إذ على
الصفحه ٥٤ :
يضيق العلقة الوضعية ويوسعها تبعا لسعة غرضه الداعي الى الوضع وضيقة فبما أن غرضه
فى وضع الحروف منحصر
الصفحه ٧٣ : الاسماء اذ هو كما اشرنا اليه يحكم به وعليه.
(واما القول
الثالث) فقد تقدم ما يدل على بطلانه في مبحث
الصفحه ٩٧ : وان لم يكن مطردا بان كان المعنى ينسبق من اللفظ في بعض
الاحوال أو في بعض المقامات دون غيره استكشفنا كون
الصفحه ١٠٣ : وبين كونه مستعملا فيما شك بنقله اليه او
بين كونه مستعملا في المعنى المنقول منه وبين كونه مستعملا في
الصفحه ١٣١ :
لخصوص الصحيح او
مستعمل فيه.
(ثم انه) ربما
تذكر للنزاع فى هذه المسألة ثمرة اخرى وهي ان الصحيحي
الصفحه ١٥٦ :
بين جميع صور الحدث التي اشرنا اليها قدرا مشتركا ساريا فى جميعها لا يكاد يوجد في
الذهن إلا فى ضمن صورة
الصفحه ١٧٨ : فيكون كل مشتق من متكثر المعنى
وهو خلاف الوجدان واجماع أهل اللسان فاذا اشير بمفهوم الذات المأخوذ فى مفهوم
الصفحه ١٩٩ :
الاتحاد يلزم
انتفاء الطلب والارادة معا عن متعلق الاوامر الامتحانية ولا يعقل صدق الامر في
مورد