لا ان مفهومه هو نفس مفهوم ذات له الضرب ومثل ذلك قولهم الانسان حيوان ناطق فانه ليس المقصود بذلك ان مفهوم الانسان هو نفس مفهوم حيوان ناطق فانه لا اشكال فى أن مفهوم انسان مفهوم بسيط ومفهوم حيوان ناطق مركب بل المقصود بذلك انه عند التحليل والتجزئة العقلية يرجع معنى الانسان الى هذين الجزءين فاتضح مما تقدم انه يمكن ان يتصور جامع بسيط غير الجامع العنواني وغير الجامع الماهوي وهي مرتبة من الوجود الساري في جملة من المقولات المحدود من طرف القلة بعدد اركان الصلاة مثلا ومن طرف الزيادة لوحظ لا بشرط بنحو يصح حمله على الفاقد لها والواجد وبهذا ظهر صحة تشبيه الجامع في الصلاة مثلا بالجامع في مثل الكلمة أو الكلام فكما ان الجامع بين افراد الكلمة عبارة عن المركب من حرفين من حروف المباني الهجائية فما فوق بنحو يكون ذلك المعنى المركب بشرط شيء من طرف القلة ولا بشرط من طرف الزيادة لهذا تجد مفهوم الكلمة يصدق على الكلمة المركبة من حرفين وعلى المركبة من ثلاثة وعلى المركبة من اكثر من ذلك كذلك الجامع بين افراد الصلاة مثلا.
(ثم انه) قد يورد على استكشاف وحدة الجامع في الصلاة بوحدة الأثر المترتب عليها كالنهي عن الفحشاء بان الوحدة المستفادة من الأثر المزبور إنما هي وحدة عنوانية ليست حقيقية والعنوان الواحد يجوز أن ينتزع من الحقائق المختلفة وكذلك عنوان الفحشاء فانه منتزع عن امور متباينة حقيقة وهي الاعمال المنكرة وعليه يجوز أن يؤثر كل جزء من اجزاء الصلاة مثلا نهيا خاصا عن منكر خاص يناسبه فتكون الآثار متباينة حقيقة تبعا لتباين المؤثرات وهي اجزاء الصلاة (والجواب اولا) ان الشارع كما كشف واخبر عن تأثير الصلاة بالنهى عن الفحشاء كذلك اخبر عن تأثيرها فى القرب من الله لكل تقي فقال الصلاة قربان كل تقي ولا ريب فى ان القرب منه تعالى حقيقة واحدة ذات مراتب متفاوتة فاذا كان وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر كفى فى الكشف عن وحدة المؤثر فى المقام وحدة هذا الأثر اعني به القرب منه تعالى (على ان التأمل) فى كلام الشارع المخبر عن آثار الصلاة بمثل قوله الصلاة تنهى عن الفحشاء وقوله الصلاة معراج المؤمن وقوله الصلاة قربان كل تقي الخ يكشف عن ان المراد بجميع تلك الآثار معنى واحد وهو استكمال النفس في حال الصلاة نحوا من الكمال يوجب انتهائها عن الفحشاء