إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تراثنا ـ العدد [ ١٠٢ ]

تراثنا ـ العدد [ ١٠٢ ]

87/301
*

٣ ـ إنّ حجّيته من باب الفتوى ، فيعتبر في الرجالي شروط المفتي.

٤ ـ إنّ حجّيته من باب قول أهل الخبرة ، فيعتبر في الرجالي الوثوق والاطمئنان وإحراز خبرويّته(١).

٥ ـ إنّ حجّيته من باب الاطمئنان الحاصل بالتثبّت والتبين ، والاطمئنان مرجّح في تحصيل الأحكام الشرعية ، وهو مبنى العقلاء ومعتمدهم في جميع أمور المعاش والمعاد(٢). وقد عبّر عنها الفضلي بالوثوق الشخصي ، أي اعتماد الفقيه في معرفة سند الرواية على الأمارات والقرائن التي تحيط بالرواية التي يستفاد منها وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية(٣).

ولابدّ في اعتبار توثيقات الرجاليّين القدامى توفّر جملة شروط هي :

١ ـ كفاية الوثاقة في الراوي بالمعنى الخاصّ هي جواز العمل برواياته وإلاّ كانت النتيجة ـ لو ثبتت ـ أخصّ من المدّعى وللزم بطلان سائر التوثيقات الصادرة من الثقات الذين لم تسلم جوارحهم الأخرى.

٢ ـ كون الموثّق نفسه متّصفا بالوثاقة.

٣ ـ كون شهادة الموثّق ناشئة عن حسٍّ ومعرفة بالموثّق لعدم البناء على اعتبار الشهادات الاجتهادية الحدسية ما لم توجب علماً أو اطمئناناً(٤).

__________________

(١) الفوائد الرجالية : ٤١ ـ ٤٢ ، دروس تمهيدية : ٣٩ ـ ٤٠ ، أصول علم الرجال : ٩٠ ـ ٩٢.

(٢) الفوائد الرجالية : ٤٢.

(٣) أصول علم الرجال : ٩٢.

(٤) بحوث في فقه الرجال : ٨٧ ـ ٨٨.