إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تراثنا ـ العدد [ ١٠٢ ]

تراثنا ـ العدد [ ١٠٢ ]

77/301
*

الحكم بصحّة كلّ حديث رواه أحد هؤلاء إذا صحّ السند إليه حتّى إذا كانت روايته عمّن هو معروف بالفسق والوضع ، فضلا عمّا إذا كانت روايته عن مجهول أو مهمل ، أو كانت الرواية مرسلة(١).

ـ رواية صفوان وأضرابه :

وممّا قيل بثبوته في التوثيقات العامّة هو رواية صفوان بن يحيى أو ابن أبي عمير أو أحمد بن محمّد بن أبي نصر وأضرابهم عن شخص ، فقد قيل : إنّهم لا يروون إلاّ عن ثقة ؛ وعليه فيؤخذ بمراسيلهم ومسانيدهم وإن كانت الواسطة مجهولاً أو مهملاً(٢).

ـ الوقوع في سند محكوم بالصحّة :

وهو وقوع شخص في سند رواية قد حكم أحد الأعلام من المتقدّمين أو المتأخّرين بصحّتها ، ومن هذا مثلاً يحكم باعتبار كلّ من روى عن محمّد بن أحمد بن يحيى. إلاّ أنّ اعتماد الأعلام المتقدّمين والمتأخّرين على رواية شخص والحكم بصحّتها لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه ، وذلك لاحتمال أنّ الحاكم بالصحّة يعتمد على أصالة العدالة ويرى حجّية كلّ رواية يرويها مؤمن لم يظهر منه فسق ، وهذا لا يفيد من يعتبر وثاقة الراوي أو حسنه في حجّية خبره(٣).

__________________

(١) معجم رجال الحديث : ٥٧ ، بحوث في مباني علم الرجال : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، منتهى المقال : ١٩١ ـ ١٩٤ ، كلّيات علم الرجال : ١٦٨ ـ ٢٠٢.

(٢) معجم رجال الحديث : ٦١ ، منتهى المقال : ١٩٨ ـ ١٩٩ ، وينظر : كلّيات علم الرجال : ٢٠٥ ـ ٢٧١.

(٣) معجم رجال الحديث : ٧٠ ـ ٧١ ، بحوث في مباني علم الرجال : ١٤٤ ـ ١٤٥.