وفيه ـ مع عدم
صلاحية كثير منها للتقية ، حيث يتضمّن حرمة الجري أوالنبيذ أو نجاسة أهل الكتاب ، ولا
للحمل على الاستحباب ، للأمر بإعادة الصّلاة المنفي استحبابها بعد صحّتها بالإجماع
ـ أنّ الحمل على أحدهما أو الرجوع إلى الأصل إنّما يكون فيما لم يكن هناك دليل على
علاج آخر ، وأمّا معه فكيف يمكن طرحه؟!
والعجب من
هؤلاء المائلين إلى طهارتها أنّ رجوعهم إلى أحد هذه الأمور في مقام التعارض لا
يكون إلاّ بعد اليأس عن العلاجات الواردة في الأخبار العلاجية العامّة.
مع أنّ الخبر
العلاجي في خصوص اختلاف الأخبار في المقام وارد ، وهي صحيحة عليّ بن مهزيار ، قال
: قرأت في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام في الخمر يصيب
ثوب الرجل أنّهما قالا : (لا بأس أن يصلّي فيها ، إنّما حرّم شربها). وروى غير
زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : (إذا أصاب ثوبك خمرأو نبيذ ـ يعني المسكر ـ
فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه ، وإن صلّيت فيه فأعد
صلاتك) فأعلمني ما آخذ به؟ فوقّع بخطِّه عليهالسلام : (خذ بقول أبي عبد الله عليهالسلام). وظاهر أنّ المراد قوله منفرداً.
وخبر خيران
الخادم من أصحاب أبي الحسن الثالث صلوات الله عليه : كتبت إلى الرجل عليهالسلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا
قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صلِّ فيه فإنّ الله إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم
: لا تصلّ فيه ؛ فكتب عليهالسلام : (لا تصلّ فيه