الصفحه ٢٨ : يظهر أنّ حكم المتأخّرين بالاستحباب في الموضعين المذكورين
للتفصّي من خلاف الشيخين لا معنى له ، فإنّ
الصفحه ٥٦ :
والمدح(١) ، وآخريقول : إنّه لا يفيد المدح ولا التعديل(٢).
ـ شيخ ، شيخ
الإجازة ، شيخ الطائفة
الصفحه ٦١ : لأنّه قد يجامع الضعف ، وإذا
انفرد لا يدلّ على التوثيق(٢) ، ويعدّمن ألفاظ التوثيق والمدح(٣) ، وقيل : يفيد
الصفحه ٦٦ : ألفاظ
الجرح والذمّ(٣).
ـ كذّاب ، كذوب
:
وهو ما يدلّ
على الفسق(٤) وحديثه لا يكتب ولا يعتبر
الصفحه ٨٢ : الواجبات ، ولا معنى للتخصيص
بشهداء كربلاء فإنّ المناط المذكور لو تمّ فهو موجود في كلّ الشهداء. إلاّ أنّه لا
الصفحه ٣٤ : كتابة القرآن الكريم ، لأنّ معنى التطهير في آية (لاَ
يَمَسُّهُ إِلاّ الْمُطَهَّرُوْنَ) (١) هو الطهارة من
الصفحه ٣٨ : صحّة الصّلاة إذا نوى بالثانية الصّلاة ، لأنّها
طهارة شرعية قصد بها تحصيل فضيلة لا تحصل إلاّ بها ، فهو
الصفحه ٦٠ : ، وعلوّها لا يلازم الوثاقة(٥).
ـ لا بأس به :
وهو يفيد مطلق
المدح ، وأمّا استفادة الوثاقة بمعنى العدالة
الصفحه ٧٣ : ذلك طريقاً لإثبات الوثاقة
، ولكن ينبغي أن لا يكون التوثيق للراوي نفسه وإلاّ كان ذلك أشبه بالدور
الصفحه ٧٧ : وأضرابهم عن شخص ، فقد قيل : إنّهم لا يروون إلاّ عن ثقة ؛ وعليه
فيؤخذ بمراسيلهم ومسانيدهم وإن كانت الواسطة
الصفحه ٨٦ : عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني (رض) (ت ٣٢٩ هـ) وما بعده ، فإنّه
لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ
الصفحه ٢٤ : التي لا تنقص
مساحتها عن كرور عديدة فضلاً عن كرٍّ ، وما قدر كرٍّ من ماءوما قدر مساحته حتّى
يحتمل أنّه
الصفحه ٤٥ : المبسوط
والخلاف والانتصار والغنيةوالمنتهى والتذكرة والنهاية للفاضل وغيرها ، سواء أسكر أم لا. وتدلّ عليه
الصفحه ٤٦ : : (فَاجْتَنِبُوْه) وحصره بموضوع
الإمتناع لا النجاسة ، ثمّ احتجّ على أنّ الإجتناب المطلق لا يمكن أن يحمل على
جميع
الصفحه ٥٠ : البهائي ـ وتبعه جمع ممّن تأخّر عنه ـ عن التهذيب موثقة الساباطي : (لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر