البحث في تراثنا ـ العدد [ 102 ]
١٣٩/١ الصفحه ٢١ : : «في طيِّها الأقوال
والآراء وأصول الدلائل ، وحوت بين دفّتيها جميع ما ورد من الأحاديث عن الصادع
الكريم
الصفحه ١١ : الاستدلالي الموسوعي يرجع فضله إلى عصبة من فقهاء الإمامية الأجلاّء
بمثابرتهم في فهم أفق الشريعة الواسع
الصفحه ٣٠ : الطائفة ومصنّفيهم.
ومنهجه يبدأ
بتقديم نصِّ القواعد ، ثمّ يعقّبه بما وافقه من كتب الفقهاء ، ثمّ ينقل
الصفحه ٢٣ :
قال : إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء» (١).
وبعد نقل تلك
الرواية استطرد المصنِّف بنقل
الصفحه ٢٤ :
ينفعل معها الماء بمجرّد الملاقاة.
٢ ـ إنّ المناط
في النجاسة والطهارة هو التغيّر وعدمه مثل وقوع
الصفحه ٢٥ : السائل أراد السؤال عن حال هذا الماء بعد وقوع هذه الأشياء
أوأحدها فيه وأنّه هل ينجس بمجرّد ملاقاتها أم لا
الصفحه ٤٣ : ما يدبُّ على الأرض ، أو ذات الحوافر ، أو ما
يُركب ....» (١).
ونستفيد من قوله :
١ ـ إنّ
المشهور
الصفحه ٨١ : الفوم ـ
كان بقم ، له دبّة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه ، فشبّهوا هذا الكتاب بذلك
لاشتماله على الكتب
الصفحه ٩٠ :
١ ـ ما صدر في
حقّ المعاصرين لهم ، والكلام فيه عين الكلام عنالمتقدّمين لعدم الفرق ، فالدليل
هناك
الصفحه ٢١٨ :
بدايات القرن العاشر.
جـ ـ نقول : إنّ
كتاب الرياض
المطبوع هذا
جاء في مقدّمتة ما يلي : «جمع
الصفحه ٢٢١ :
الكركي وله إجازة منه أيضاً بتاريخ (٩٣٢ هـ) ، ومرّت عليك أيضاً طرق
الرواية عن هذين الشيخين على ما
الصفحه ٢٤٦ : ، نوابغ
الرواة : ٢٨٧ ، معجم الأحاديث : ١١٩.
(٤) ما بين المعقوفتين من قوله (قد صنّفه) إلى (كتاب) هي ليست
الصفحه ٢٢ : من دراسة بعض المسائل الفقهية التي ناقشها
بإسهاب ، ومنها ـ مثلأ ـ : حكم ملاقاة النجاسة للماءالقليل
الصفحه ٢٦ : استدلالاً شرعيّاً بعدم انطباق الرواية على
المورد ، لأنّها جاءت تقيّةً. وهذا المنحى يؤيّد ما قاله في المقدّمة
الصفحه ٧٨ : الإمام عليهالسلام في شؤون الفتيا والقضاء ، ومنها ما يكون وكالة في جبي
الأخماس ، ومنها ما يكون وكيلاً في