لتعطف [٢٢٤ ب] أحد الشرطين على الآخر. وسكت عن حظ الأب استغناء بفهمه ؛ لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا الثلثان ولا وارث إلا الأبوان ؛ فاقتضى ذلك أنّ الأب يأخذ بقيّته وهو الثلثان.
(فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)(١) : أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردّون الأم إلى السّدس. واختلفوا فى الاثنين ؛ فمذهب الجمهور أنهما يردّ انها إلى السدس. ومذهب ابن عباس أنهما لا يردانها إليه ؛ بل هما كالأخ الواحد. وحجّته أنّ لفظ الإخوة لا يقع على الاثنين ؛ لأنه جمع لا تثنية. وأقلّ الجمع ثلاثة. وقال غيره : إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين ، كقوله (٢) : (وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ). و ((٣) تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ). ((٤) وَأَطْرافَ النَّهارِ).
واحتجّوا بقوله صلىاللهعليهوسلم : " الاثنان فصاعدا جماعة".
وقال مالك : مضت السنّة أن الإخوة اثنان فصاعدا. ومذهبه أن أقلّ الجمع اثنان ؛ فعلى هذا يحجب الأخوان فصاعدا الأم عن الثلث إلى السدس ، سواء كانا شقيقين ، أو لأب ، أو لأم ، أو مختلفين ؛ وسواء كانا ذكرين أو انثيين ، أو ذكرا وأنثى ؛ فإن كان معهما أب ورث بقيّة المال ، ولم يكن للإخوة شىء عند الجمهور ، فهم يحجبون الأمّ ولا يرثون.
وقال قوم : يأخذون السدس الذى حجبوا عنه الأم ، وإن لم يكن أب ورثوا.
(فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ)(٥) : يعنى إن كان الإخوة للأم اثنين فأكثر
__________________
(١) النساء : ١١
(٢) الأنبياء : ٧٨
(٣) ص : ٢١
(٤) طه : ١٣٠
(٥) النساء : ١٢