وروى الترمذى الحكيم أنه إذا وجد الجالس على الخلاء قملة لا يقتلها ، بل يدفنها ، لما روى أنه من قتل قملة على رأس خلائه بات معه فى شعاره شيطانة تنسيه ذكر الله أربعين صباحا. وقد رخص صلىاللهعليهوسلم لعبد الرحمن بن عوف والزّبير بن العوام لبس الحرير لدفع القمل ، لأنه لا يقمل بالخاصية. قال الجاحظ : وربما كان للإنسان قمل الطباع ، وإن تنظف وتعطر وبدّل الثياب ، فعند الشافعية يجوز لبس الحرير لهذه النازلة. وقال مالك : لا يجوز لبسه مطلقا ، لأنّ وقائع الأحوال عنده لا تعمّ. وفى فتاوى قاضى خان : لا بأس أن يطرح القملة حيّة ، والأدب أن يقتلها. وإذا رأى المصلّى فى ثوبه قملة أو برغوثا فالأولى أن يتغافل عنها ؛ فإن ألقاها بيده [٢٥٦ ا] أو أمسكها حتى يفرغ فلا بأس ، فإن قتلها فى الصلاة عفا عن دمها دون جلدها ، فإن قتلها وتعلّق جلدها بظفره أو ثوبه بطلت صلاته. قال الغزالى : ولا بأس بقتلها كما لا بأس بقتل الحية والعقرب. قال القمولى : ولا بأس بإلقائها بغير المسجد ؛ والذى قاله صحيح ؛ للحديث : إذا وجد أحدكم القملة فى المسجد فليصرّها فى ثوبه حتى يخرج من المسجد. رواه الإمام أحمد فى الصحيح. وروى الحاكم فى أوائل المستدرك من حديث أبى سعيد أنه قال : قلت : يا رسول الله ، من أشدّ الناس بلاء؟ قال : الأنبياء. قال : ثم من؟ قال : العلماء. قال : ثم من؟ قال : الصالحون ؛ كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى تقتله ، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى لا يجد إلا العباءة يلبسها ، ولأحدهم كان أشدّ فرحا بالملإ من أحدكم بالعطاء ، قال : صحيح على شرط مسلم.
(قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ)(١) : مشتق من القرّ ، وهو الماء البارد ، ومعنى قولهم :
__________________
(١) القصص : ٩