وأما ما رواه ابن أبى داود عن معان (١) بن رفاعة ، عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر ، وقالوا : هو دراسة يهود ، فغير مقبول ، ولا أصل له.
ويختار من الأيام يوم عرفة ثم الجمعة ثم الاثنين والخميس ، ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان ، والأول من ذى الحجة. ومن الشهور رمضان.
ويختار لابتدائه يوم الجمعة وليلتها. ولختمه يوم الخميس أو ليلته. والأفضل الختم أول النهار أو أوّل الليل ، لما رواه الدارمى بسند حسن عن سعد ابن أبى وقّاص ، قال : إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلّت عليه الملائكة حتى يصبح ، وإن وافق ختمه آخر الليل صلّت عليه الملائكة حتى يمسى.
قال فى الإحياء : ويكون الختم أول النهار فى ركعتى الفجر ، وأول الليل فى ركعتى سنّة المغرب للوقت (٢) المبارك.
ويستحبّ الختم فى الشتاء أول الليل. وفى الصيف أول النهار.
ويستحبّ صوم يوم الختم وإحضار أهله وولده وأصدقائه ودعائه لهم لأنه مستجاب ، كما صح. وأخرج عن مجاهد ، قال : كانوا يجتمعون عند ختم القرآن ، ويقولون عنده تنزل الرحمة.
ويستحب التكبير من الضحى إلى آخر القرآن. قال الحليمىّ : ونكتته التشبيه للقراءة بصوم رمضان إذا أكمل عدّته يكبّر ، فكذا هنا يكبّر إذا أكمل
__________________
(١) فى الاتقان : معاذ بن رفاعة.
(٢) فى الاتقان : وقال ابن المبارك.