فالأصحّ لا ؛ لأن اللفظ قاصر على من ذكر. وقيل : إن شركوهم فى المعنى شملهم وإلا فلا.
واختلف فى الخطاب بيا أيها الذين آمنوا ـ هل يشمل أهل الكتاب؟ فقيل : لا ـ بناء على أنهم غير مخاطبين بالفروع. وقيل : نعم ، واختاره ابن السمعانى. وقيل قوله : يأيها الذين آمنوا خطاب تشريف لا تخصيص.
* * *
الوجه الخامس عشر من وجوه إعجازه
ورود بعض آياته مجملة وبعضها مبيّنة
وفى ذلك من حسن البلاغة ما يعجز عنه أولو الفصاحة ، لكن هل يجوز بقاؤه مجملا أم لا؟ أقوال. أصحها لا يبقى المكلف بالعمل به بخلاف غيره.
وللإجمال أسباب :
أحدها ـ الاشتراك ، نحو (١) : (وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ) ، فإنه (٢) موضوع لأقبل وأدبر. ((٣) ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) ، فإن القرء موضوع للحيض والطهر. ((٤) أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) ـ يحتمل الزوج والولىّ ؛ فإن كلا منهما بيده عقدة النكاح.
وثانيها ـ الحذف ، نحو (٥) : (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) ، يحتمل فى ، وعن.
وثالثها ـ اختلاف مرجع الضمير ، نحو (٦) : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
__________________
(١) التكوير : ١٧.
(٢) فى البرهان (٢ ـ ٢٠٩) : قيل أقبل ، وأدبر.
(٣) البقرة : ٢٣٨.
(٤) البقرة : ٢٣٧.
(٥) النساء : ١٢٧.