أحدها : نعم ؛ إذ لا صارف عنه ، ولا تنافى بين العموم وبين المدح أو الذم.
والثانى : لا ؛ لأنه لم يسق للتعميم ؛ بل للمدح أو الذم.
والثالث ـ وهو الأصح : التفصيل ، فيعم إن لم يعارضه عام آخر لم يسق لذلك ، ولا يعم إن عارضه ذلك جميعا بينهما.
مثاله ، ولا معارض ، قوله تعالى (١) : (إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ). ومع المعارض قوله (٢) : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ. إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) ؛ فإنه سيق للمدح ، وظاهره يعمّ الأختين بملك اليمين جمعا ؛ وعارضه فى ذلك (٣) : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) ، فإنه شامل لجمعهما بملك اليمين ، ولم يسق للمدح ؛ فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تناوله له.
ومثاله فى الذم (٤) : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ...) الآية ـ فإنه سيق للذم ، وظاهره يعم الحلى المباح. وعارضه فى ذلك حديث جابر : ليس فى الحلى زكاة ؛ فحمل الأول على غير ذلك.
الثانى ـ اختلف فى الخطاب الخاص به صلىاللهعليهوسلم ؛ نحو : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ). (يا أَيُّهَا الرَّسُولُ) ؛ هل يشمل الأمّة؟ [٣٧ ب] فقيل : نعم ؛ لأن أمر القدوة (٥) أمر لأتباعه معه عرفا. والأصح فى الأصول المنع لاختصاص الصفة (٦) به.
__________________
(١) الانفطار : ١٤
(٢) المؤمنون : ٥
(٣) النساء : ٢٣
(٤) التوبة : ٣٤
(٥) فى ب : لأن الأمر للقدوة.
(٦) فى الإتقان : الصيغة.