الصفحه ٣١٢ :
الحكم ، وهو مذهب أبي عليّ وأبي هاشم (١) ، وأبي الحسن (٢) ، وأكثر المتكلّمين ، وإليه ذهب أبو حنيفة
الصفحه ٣٤١ : ، وما هذا حكمه يحكم
فيه بحسب ما ورد الشّرع به ويفارق ذلك المذاهب على ما ذكرناه.
على أنّ المنكر
لو كان
الصفحه ٣٤٣ :
في الصّلاة بالاتّفاق ، فإذا حدث رؤية الماء فيجب أن يكون على ما كان عليه
من حكم الحال الأولى
الصفحه ٤١٤ : والمنسوخ
فصل (۱) في ذكر حقيقة النسخ، وبيان شرائط، والفصل بينه وبين البداء............ ٤٨٥
في نسخ الحكم
الصفحه ٢٢ :
والمجمل
على ضروب :
منها : ما يكون لازما لجميع المكلّفين ، فما هذا حكمه يجب أن
يكون بيانه في
الصفحه ٢٥ : فيها أو المدح لا بيان الحكم بها وتفصيله ، فالتّعلّق بها في الحكم
وفي شروطه لا يصحّ
الصفحه ٥٦ : : «في سائمة الغنم زكاة» (٥).
قال : وقد
يقتضي ذلك أنّ حكم ما عداه مثل حكمه ، نحو قوله تعالى : (وَمَنْ
الصفحه ٦٦ : الحكم بالصّفة لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه على كلّ حال ، بخلاف قول من
يقول إنّه يدلّ على ذلك إذا كان
الصفحه ١٠٥ :
فصل ـ [٥]
«في نسخ الشّيء قبل وقت فعله ، ما حكمه؟» (١)
اختلف العلماء
في ذلك ، فذهبت طائفة من
الصفحه ١٢١ : الجبّار ، والقرطبي ، ونسبه الشوكاني للغزالي.
٤ ـ التفصيل بين ما إذا كانت للعبادة
المنقوصة فيها حكم شرعي
الصفحه ١٢٢ : حقّ الشّروط أن يكون في حكم التّابع للمشروط ، لأنّه يجب لأجله ،
وليس في نسخه تغيير حال المشروط ، وهذا
الصفحه ١٣٣ : لا يصحّ ، ولأنّه لا يدلّ على موضع الخلاف من نسخ حكم الآية بالسّنّة ، لأنّه
إنّما ذكر أنّ الآية تبدّل
الصفحه ١٣٥ :
واعترض
أيضا على الاستدلال بالآية بأن قالوا : ليس في ظاهر الآية نسخ حكم الآية ، وهو موضع الخلاف
الصفحه ١٤٣ : الآخر ، أو عند صحبته انقطعت صحبة الأوّل ،
أو المعلوم من حال الحكم الأوّل أنّه كان في وقت قبل وقت صحبة
الصفحه ١٥٩ : حكم به ، وإلّا بقي على الأصل على ما بيّناه.
ويفارق أفعاله عليهالسلام في هذا الباب أقواله ، لأنّه