الصفحه ٢٩ : على
الحكم ، والحكم قد يكون للأجزاء ، وقد يكون للتّمام والفضل ، لأنّه قد يقال : (لا صلاة كاملة إلّا
الصفحه ٥٥ : الفارسيّ (٤) وأبي بكر القفّال (٥) وغيرهما (٦).
وذكر أبو
العبّاس : أنّ الحكم إذا علّق بصفة إنّما يدلّ على
الصفحه ٥٩ : والصّفة في تعليق الحكم بكلّ واحد منهما.
ويمكن من
استدلّ بهذه الآية أن يكون إنّما عوّل على أنّ الاسم فيها
الصفحه ٦١ : جيرانك أم لا تلقهم؟» ، فلو كان تعليق الحكم بالصّفة
يقتضي وصف الحكم عمّا ليس له تلك الصّفة كاقتضائه ثبوته
الصفحه ٧٦ : ، فهي
غاية غير معلومة إلّا بدليل لولاه لكان الحكم ثابتا فيه.
ويفارق ذلك
تعليق الحكم بغاية يجب انقطاعه
الصفحه ١١٤ : الأصوليّون والمتكلّمون في ناسخيّة
هذه الزيادة على الحكم الثّابت بالنّص وعدمها وإليك مذاهب أعيانهم وهي
الصفحه ١١٥ : اقتضت بغير حكم المزيد عليه في
المستقبل كان (٣) نسخا ، وإن لم يقتض ذلك لم يكن نسخا (٤) ، وحكي ذلك عن أبي
الصفحه ١١٦ : مع الزّيادة صحّ ، فصار هو مع الزّيادة بمنزلة حكم
فساد الأوّل في أنّه يجب أن يكون ناسخا له.
وأمّا
الصفحه ١١٧ :
الشّهادة ، فإذا زيد عليه العشرون لم يتعلّق به ذلك ، فقد تغيّر حكمه
الشّرعي ، فوجب أن يكون نسخا
الصفحه ١٢٥ : طريقهما العلم فحكمهما حكم الكتاب.
وإن كانا ممّا
طريقهما العمل فحالهما أيضا متساوية فيجب صحّة نسخ إحداهما
الصفحه ١٣٢ :
فيما به يصحّ النّسخ من الدّلالة على الحكم ، لأنّ نفي كونه معجزا مع كونه
قولا له تعالى لا يخرجه من
الصفحه ٢٣٤ : مثل حكم المقيس عليه في المقيس».
ولا فرق في ذلك
بين أن يكون القياس عقليّا أو شرعيّا ، وإنّما يختلفان
الصفحه ٢٣٧ :
وتناقضها.
ومنهم : من أبطله من حيث لا سبيل إلى العلم بما له يثبت الحكم
في الأصل ، ولا إلى غلبة الظّن في
الصفحه ٢٧٢ : : الحكم في هذا الشّيء
التّحريم كما كان في غيره ممّا تناول النّص تحريمه ، بل القياس هو أن يثبت للمسكوت
عن
الصفحه ٣٠٥ : ، وما هذا حكمه لا يثبت به أصل معلوم ،
وثبوت العبادة بالقياس أصل معلوم عندهم مقطوع على صحّته ، فلا يجوز