الصفحه ٦٤ :
لم يتناوله بخلاف حكمه ، وإنما دلّ العموم على دخول الكلّ فيه ، فلمّا أخرج
الاستثناء بعض ما تناوله
الصفحه ٧٥ : يرد قطّ بالمنسوخ.
وبذلك
يبطل قول من حدّ النّسخ بأنّه : «زوال الحكم بعد استقراره» ، لأنّ الحكم إذا
الصفحه ١٠٣ :
التّلاوة وبقي الحكم على ما روي من آية الرّجم من قول :
«الشّيخ
والشّيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من
الصفحه ١١٨ : منفصلا من العبادة ، وتصحّ
من دونه ، لأنّه إذا كان كذلك صار في حكم عبادة أخرى ، ويفارق ذلك ما قلناه من
الصفحه ٢٥٩ : بحكم البرّ عقلا وإن لم يأت السّمع.
قيل
لهم : الاشتباه
الّذي يقتضي المشاركة في الحكم هو فيما يعلم أنّ
الصفحه ٥٧ : على ما وجهها ، قال (٣) :
«قد ثبت أنّ
تعليق الحكم بالاسم اللّقب لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه ، وقد
الصفحه ٦٥ : أن يحصى.
والصّحيح أنّ
الحكم إذا علّق بغاية أو عدد فإنّه لا يدلّ بنفسه على أنّ ما عداه بخلافه
الصفحه ٧٣ : ، ووجه
التّشبيه : أنّ النّص إذا دلّ على أنّ مثل الحكم الثّابت بالنّص المتقدّم زائل على
وجه لولاه لكان
الصفحه ٢٦٠ :
الشّرعيّة يجري مجرى النّص على الحكم في امتناع التّخطّي إلّا بدليل
مستأنف.
فأمّا من زعم
أنّ
الصفحه ٣٤٢ :
__________________
(١) اختلف الأصوليون في تعريف الاستصحاب ، وقيل : إنّ أخصر تعاريفه انّه (إبقاء
ما كان على ما كان) أي الحكم
الصفحه ٤١١ : على بعض ، وحكم المراسيل..................................................................... ١٥٥
ـ ١٤٣
الصفحه ١٢ : ، فإن كان الحكم الّذي تناوله العموم يحتاج إلى شروط أو أوصاف لا ينبئ اللّفظ
عنها جرى في الحاجة إلى بيان
الصفحه ١٣ :
ويقول : كلّ
عام خصّ وأمكن تنفيذ الحكم من غير شرط ووصف فيما عدا ما خصّ منه ، جرى في صحّة
التّعلّق
الصفحه ٢١ : خصّت.
ومتى حدثت
حادثة ولم يبيّن الحكم فيها ، فإنّ ذلك يدلّ على أنّها باقية على حكم العقل ،
لأنّه لو
الصفحه ٢٦ : يدلّ
على ذلك : أنّ القصد إلى الوعيد والذمّ لا يمنع من القصد إلى الحكم وبيانه ، فكيف
يصحّ أن يتعلّق في