في نفي الرّبا عن غير النّسيئة بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «إنّما الرّبا في النسيئة»
وقد روى أيضا
هذا الخبر بلفظ آخر ، وهو أنّه عليهالسلام قال : «لا ماء إلّا من الماء» وعلى هذا اللّفظ لا شبهة
في الخبر ، على أنّ الصّحابة لم تبيّن جهة قولها في هذا الخبر أنّه منسوخ ، وهل
النّسخ يتناوله ، أو دليله أو ما علم منه بقرينة؟ وقد علمنا أن المذكور من الحكم
في اللّفظ وهو وجوب الغسل بالماء من إنزال الماء ليس بمنسوخ ، فمن أين النّسخ
تناول دليل هذا اللّفظ دون ما علم منه بقرينة ؟
والجواب
عن السّابع : أنّ آية التيمّم وآية الكفّارات بيّن فيها حكم الأصل وحكم البدل ، لأنّه
تعالى أوجب الطّهارة عن وجود الماء ، وأوجب التّيمّم عند عدمه ، وكذلك في الكفّارة
، لأنّه أوجب الرّقبة في الأصل وعند عدمها أوجب الصّيام ، فعلمنا حكم البدل
والمبدل جميعا ، وليس لدليل الخطاب في هذا مدخل.
هذه المسألة
أوردناها على وجهها لأنّها مستوفاة ، وفيها بيان نصرة كلّ واحد من المذهبين ، وما
يمكن الاعتماد عليه لكلّ فريق.
وفي هذه
المسألة نظر.
__________________