الصفحه ١٢٣ : رمضان ممّا نسخ له ، لأنّ الحكم إنّما ينسخ حكما آخر إذا لم يصحّ
أن يجتمعا على وجه ، فأمّا إذا صحّ وجوب
الصفحه ١٢٦ : النّاسخ أن يكون متأخّرا عن
المنسوخ ، والحكم إذا كان ثابتا فلا يجوز أن يجمع الأمّة بعد ذلك على خلافه ، لأنّ
الصفحه ١٢٧ : ء أصله ، فلا يتصوّر نسخ
حكمه مع بقاء أصله.
الصفحه ١٣١ : ذكرناه ، يبيّن ذلك أنّ نسخ الشّريعة إنّما يصحّ من حيث كان
دلالة على أنّ الحكم المراد بالأوّل أريد (٣) به
الصفحه ١٣٦ : من تلقاء نفسه ، بل هو نسخ له بالوحي النّازل عليه ، فهو في الحكم كأنّه نسخ
آية بآية.
وفي النّاس من
الصفحه ١٤٠ :
على أنّ نظائر ما أريد بها زال حكمه في المستقبل.
وممّا يبيّن
جواز نسخ السّنّة بالقرآن وقوع ذلك
الصفحه ١٤٢ : فزوروها
، وعن ادّخار لحوم الأضاحي فادّخروها» (١).
وكلّ ذلك أدلّة
تقتضي زوال الحكم الثّابت بنصّ متقدّم عن
الصفحه ١٤٤ : ، كما صحّ إثبات الإحصان بالشّاهدين وإن لم يصحّ بهما الحكم بحدّ الزّنا.
وليس يجب إذا
علمنا التّاريخ
الصفحه ١٥٣ : ء من القبيح أصلا (وكذا الرّسل) (٤) سواء كانوا من البشر أو من الملائكة (٥) ، وكذلك حكم الأئمّة الحافظين
الصفحه ١٦١ : يعلم حكمه بفعله ، فأمّا إذا كان قوله بيانا ، أو كان
تنفيذا ، أو امتثالا لقول متقدّم فإنه يفعل ذلك
الصفحه ١٦٣ : إلى أنّ أفعاله عليهالسلام على أقسام.
فمنها : ما يكون بيانا لمجمل ، فذلك في حكم المبيّن ، إن كان
الصفحه ١٧٨ : من تقدّمه فإنّما يكون شرعا لذلك المتقدّم ،
ويكون في حكم المؤدّي عنه ، فكان (٤) يجب ألّا يضاف جميع
الصفحه ١٨٤ : يقتضي أنّ كلّ من كان قبل موسى عليهالسلام قد حكم بذلك ، ولا يصحّ مع ذلك حمله على الشّرعيّات.
فهذه جملة
الصفحه ١٩٥ : الحكم واحدا ، ويعلم في السّائمة
بهذا القول ، وفي غيرها بدليل آخر.
فإن
قيل : إنّ ذلك يجري
مجرى قول
الصفحه ٢٣٨ : أبي منصور أنّ داود قال : «لا حادثة إلّا وفيها حكم منصوص عليه في
القرآن ، أو السنّة ، أو مدلول عليه