الصفحه ١٦ : الشّيخ أبو عبد
الله : إن كان المخصّص والشرط قد منعا من تعلّق الحكم بالاسم العام وأوجبنا تعلّقه
بشرط لا
الصفحه ١٨ : في حكم هذا الفعل البياني ، وأنّ البيان يقع بالفعل كما
يقع بالقول ، وعليه إجماع الجمهور الأكبر من
الصفحه ١٩ : ذلك خروج عن الإجماع.
فإن
قال : أليس من حقّ
بيان الكلام أن يكون متّصلا به أو في حكم المتّصل به ، ولا
الصفحه ٣٣ :
فلا يصحّ ، لأنّ المرفوع غير مذكور ، ولا جرت العادة باستعمال هذه اللّفظة
في حكم خطأ مخصوص ، وإنّما
الصفحه ٤٥ : الأولى ، وما أنكرتم أن يكون الأمر بخلاف ذلك؟
قلنا : هذا
تأويل (٣) من لا يعرف حكم
اللّغة العربيّة وما
الصفحه ٥٠ : على حكم العقل».
(٣) مثل استدلالهم
بأنّ النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
نهى عن المزابنة ثمّ أرخص في
الصفحه ٥٢ : : التبصرة : ١١٩ ، شرح اللّمع ١ :٣٢٦) تعميم الحكم
في الاعتقاد والعمل ، بأنّه إذا ورد العموم وفحص المكلّف عن
الصفحه ٦٠ : ، وإذا كان الحكم المعلّق بصفة لم يتناول غير المذكور ، ولا
هو بأن يتناوله أولى لم يدلّ إلّا على ما اقتضاه
الصفحه ٧٩ : .
وليس من شرط
نسخ الحكم ألّا يقع إلّا بما هو أخفّ منه أو مثله ، على ما يذهب إليه بعض أهل
الظّاهر
الصفحه ٨١ : .
على أنّ ما
قالوه يقتضي ضدّ قولهم في الحقيقة ، لأنّه متى نسخ الحكم بما هو أشقّ منه كان
مؤدّيا إلى ثواب
الصفحه ٨٢ : بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها)(٢) لأنّ هذه الآية تدلّ على أنّ ما يأتي به أشقّ من الأول
، أو في حكم الأشقّ
الصفحه ٨٣ : الحكمة ، كما يصحّ أن يحسن من الله تعالى فعل الجسم في بعض الأوقات ، وإن
كان لو فعله بعينه في وقت آخر وقد
الصفحه ٨٤ : في حدّه أنّه إسقاط الحكم الّذي
تناوله النّص المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه ، وذلك
الصفحه ٨٩ : . أمّا الأوّل فنسخه محال بالإجماع ، وأمّا الثّاني فقد اختلف الأصوليون
والمتكلّمون في حكمه على أقوال
الصفحه ١٠٤ :
قد نسخ التّلاوة والحكم باق عند من يقول بذلك.
وأمّا نسخهما
معا ، فمثل ما روي عن عائشة أنّها قالت