في نفي الرّبا عن غير النّسيئة بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «إنّما الرّبا في النسيئة» (١)
وقد روى أيضا هذا الخبر بلفظ آخر ، وهو أنّه عليهالسلام قال : «لا ماء إلّا من الماء» وعلى هذا اللّفظ لا شبهة في الخبر ، على أنّ الصّحابة لم تبيّن جهة قولها في هذا الخبر أنّه منسوخ ، وهل النّسخ يتناوله ، أو دليله أو ما علم منه بقرينة؟ وقد علمنا أن المذكور من الحكم في اللّفظ وهو وجوب الغسل بالماء من إنزال الماء ليس بمنسوخ ، فمن أين النّسخ تناول دليل هذا اللّفظ دون ما علم منه بقرينة (٢)؟
والجواب عن السّابع : أنّ آية التيمّم وآية الكفّارات بيّن فيها حكم الأصل وحكم البدل ، لأنّه تعالى أوجب الطّهارة عن وجود الماء ، وأوجب التّيمّم عند عدمه ، وكذلك في الكفّارة ، لأنّه أوجب الرّقبة في الأصل وعند عدمها أوجب الصّيام ، فعلمنا حكم البدل والمبدل جميعا (٣) ، وليس لدليل الخطاب في هذا مدخل.
هذه المسألة أوردناها على وجهها لأنّها مستوفاة ، وفيها بيان نصرة كلّ واحد من المذهبين ، وما يمكن الاعتماد عليه لكلّ فريق.
وفي هذه المسألة نظر.
__________________
(١) كنز العمّال ٤ : رقم ٩٨١٤.
(٢) في المصدر : وليس لهم أن يقولوا : المراد بذلك الاقتصار من الماء على الماء ، لأنّهم ليسوا بأولى منّا أن نقول : المراد به أنّ التّوضّؤ من الماء منسوخ بوجوب الاغتسال منه ، فقد روي أنّهم كانوا يتوضّئون من التقاء الختانين ، فأوجب عليهالسلام الغسل في ذلك.
(٣) في المصدر : جميعا بالنّص.