فإذا قال : فأيّ معنى لقوله تعالى : (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)(١) إذا كان ما بعد اللّيل يجوز أن يكون فيه صوم (٢)؟
وأيّ (٣) معنى لقوله عليهالسلام : «في سائمة الغنم الزّكاة» ، والمعلوفة مثلها؟
فإذا قيل (٤) : لا يمتنع أن تكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزّكاة في السّائمة بهذا النّص ، ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر.
قلنا : كذلك لا يمتنع فيما علّق بغاية حرفا بحرف.
والصّحيح أنّ تعليق الحكم بالصّفة لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه على كلّ حال ، بخلاف قول من يقول إنّه يدلّ على ذلك إذا كان بيانا ، وإنّما قلنا ذلك لأنّ ما وضع له القول لا يختلف أن يكون مبتدأ ، أو بيانا ، وإذا لم يدلّ تعليق الحكم بصفة (٥) على نفي ما عداه ، فإنّما لم يدلّ على ذلك لشيء يرجع إلى اللّفظ ، فهو في كلّ موضع كذلك.
والجواب عن الرّابع : أنّ ما طريقه العلم لا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد ، لا سيّما إذا كانت ضعيفة ، وهذا الخبر يتضمّن أنّه عليهالسلام استغفر للكفّار ، وذلك لا يجوز ، وأكثر ما فيه أنّه عليهالسلام عقل (٦) أنّ ما فوق السّبعين بخلاف السّبعين ، فمن أين أنّه فهم ذلك من ظاهر الآية من غير دليل (٧) يدلّه؟
ولقائل أن يقول : إنّ الاستغفار لهم كان مباحا (٨) ، فلمّا ورد النّص بحظر
__________________
(١) البقرة : ١٨٧.
(٢) في المصدر : الصوم.
(٣) زيادة من النسخة الثّانية.
(٤) في المصدر : فإن قيل.
(٥) في المصدر : بالصفة.
(٦) في الأصل : أعقل.
(٧) في المصدر : دليل سواه.
(٨) في المصدر : في الأصل مباحا.