فصل ـ [٩]
«في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت
الخطاب ، وذكر الخلاف فيه» (١)
ذهب أبو عليّ ، وأبو هاشم ، ومن تبعهما من المتكلّمين ، وأهل الظّاهر إلى أنّ
__________________
(١) إنّ تأخير البيان تارة يكون عن وقت الحاجة إليه ، وأخرى عن وقت الخطاب :
أمّا تأخيره عن وقت الحاجة : فقد اتّفق الكلّ على امتناعه ، سوى من يقول بجواز التّكليف بما لا يطاق كالأشعريّة.
وأمّا تأخيره عن وقت الحاجة إليه : ففيه مذاهب عديدة عند العامّة :
١ ـ الجواز : وهو مذهب الشّافعي وعموم أصحابه ، وجماعة من أصحاب أبي حنيفة ، والمزني ، وابن سريج ، وأبي سعيد الإصطخري ، وأبي بكر القفّال ، والغزالي ، وابن السبكي ، والرازي وأتباعه ، والآمدي ، وأبي إسحاق الشّيرازي ، وغيرهم.
٢ ـ عدم الجواز : وهو مذهب بعض الشّافعيّة ، وبعض الأحناف ، والحنابلة ، والظّاهريّة ، والمعتزلة ، ومختار أبي إسحاق المروزي ، وأبي بكر الصّيرفي ، وأبي الحسين البصري ، والجبّائيين أبي عليّ وأبي هاشم ، والقاضي عبد الجبّار ، والقاضي أبي حامد ، وأبي بكر عبد العزيز ، وأبي الحسن التّميمي ، وأبي حاتم الرازي.
٣ ـ جواز تأخير بيان المجمل دون بيان العموم : وهو مذهب الكرخي ، وبعض الشّافعيّة ، وحكي عن أبي عبد الله البصري وجماعة من الفقهاء.
٤ ـ جواز تأخير بيان الأمر والنّهي دون الخبر.
٥ ـ جواز تأخير بيان العموم دون المجمل.
٦ ـ جواز تأخير بيان النّسخ دون غيره : وإليه ذهب الجبّائيّان ، والقاضي عبد الجبّار.
٧ ـ جواز تأخير ما ليس له ظاهر كالمجمل دون ما له ظاهر وقد استعمل في غير ظاهره كالعام