فصل ـ [٣]
في أنّ النّبي عليهالسلام هل كان مجتهدا في شيء من الأحكام؟
وهل كان يسوغ ذلك له عقلا أم لا؟ وإنّ من (١) غاب عن الرّسول
صلىاللهعليهوآلهوسلم في حال حياته هل كان يسوغ له
الاجتهاد أو لا؟ وكيف حال من بحضرته في جواز ذلك؟»
اعلم أنّ هذه المسألة تسقط عن (٢) أصولنا ، لأنا قد بيّنا أنّ القياس والاجتهاد (٣) لا يجوز استعمالهما في الشّرع ، وإذا ثبت ذلك فلا يجوز للنّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك ولا لأحد من رعيّته حاضرا كان أو غائبا ، لا حال حياته ولا بعد وفاته استعمال ذلك على حال.
وأمّا على مذهب المخالفين لنا في ذلك فقد اختلفوا (٤) :
__________________
(١) في الأصل : وإن كان.
(٢) على.
(٣) لاحظ التّعليقة رقم (١) الواردة في صفحة (٩) حول مفهوم الاجتهاد والتّطوّرات التّاريخيّة المتعاقبة على هذا المفهوم عند الإماميّة.
(٤) وإليك تفصيل أقوالهم وآراءهم المتباينة :
١ ـ الجواز : وهو مذهب الشّافعي وجلّ أصحابه ، وأحمد بن حنبل ، والقاضي أبي يوسف ، والقاضي عبد الجبّار ، وأبي الحسين البصري ، والشّيرازي ، والآمدي ، وابن الحاجب ، وابن السّبكي.