على العموم ، والقول في نقض الواحد منهم على نفسه يجري على الوجه الّذي ذكرناه.
فامّا تعلّقهم بأنّ الخطأ في الدّماء والفروج ، والأموال ، لا يكون إلّا كبيرا فظاهر البطلان.
لأنّا نقول لهم : لم زعمتم أنّ الحكم بإراقة الدّم ، وإباحة الفروج ، والأموال ، لا يكون إلّا كبيرا؟
ولم إذا كان كبيرا في بعض المواضع ، ومن بعض الفاعلين ، وجب أن يكون كذلك في كلّ حال ومن كلّ فاعل؟
أو لا ترون أنّه قد يشترك (١) فاعلان في إراقة دم غير مستحقّ ويكون فعل أحدهما كفرا والآخر غير كفر! ، وإذا جاز ذلك لم يمتنع أن يشترك فاعلان أيضا في إراقة دم ويكون من أحدهما فسقا وكبيرا ، ولا يكون من الآخر كذلك.
ثمّ يسألون عمّا اختلفت فيه الصّحابة وكان الحقّ فيه في أحد الأقوال كاختلافهم في مانعي الزّكاة وهل يستحقّون القتال؟ واختلافهم في الإمامة يوم السّقيفة؟
ويقال لهم : يجب أن يكون خطأهم كبيرا ، لأنّهم مخالفون للنّصوص ، وما الحقّ فيه في واحد ، ويجب أن يكونوا بمنزلة من ابتدأ خلاف النّصوص في غير ذلك ، فكلّ شيء يعتذرون به ويفصّلون قوبلوا بمثله.
على أنّهم يقولون : إنّ قتلا وقع من موسى عليهالسلام صغيرة ، ولا يلزمهم أن يكون كلّ قتل صغيرة ، ولا إذا حكموا بكبر القتل منّا أن يحكموا بكبره من موسى عليهالسلام ، فكيف سوّغ مع ذلك أن يلزموا مخالفهم في نفي القياس ما اعتمدوه؟
وتعلّقوا أيضا : بما روى من أنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما أنفذ معاذ إلى اليمن قال له : «بما ذا تقضي؟ قال : بكتاب الله ، قال : فان لم تجد في كتاب الله؟ قال :
__________________
(١) قد اشترك.