البحث في العدّة في أصول الفقه
٢٧٩/١٦ الصفحه ٢٦ :
وذهب أكثر من
تكلّم في أصول الفقه إلى خلاف ذلك ، وقالوا : إنّ ذلك عموم (١) ، وهو الصّحيح.
والّذي
الصفحه ٣٠ : يسند إلى غيره إذا احتجّ به».
هذه ألفاظه
بعينها ذكرها في كتاب «العمد» (٢) وهي قريبة إلى الصواب
الصفحه ١٤٥ : قالا «كان الواجب التّوقيت وأمّا الآن فلا»
(٣).
وذهب غيره (٤) إلى أنّه لا يرجع إلى قول الصّحابي في ذلك
الصفحه ١٥٩ :
كنّا مقبّحين ، فإذا ثبت ذلك وجب الرّجوع في مشاركتنا له في ذلك إلى السّمع
، فإن دلّ الدّليل عليه
الصفحه ٢٨١ :
مرجعهما فيه إلى الخبر ، وأنّ الأقراء الّتي تعتبر في العدّة على رأي أبي
حنيفة الحيض (١) وعلى رأي
الصفحه ٣٠٢ :
إجماعهم على نفس القول بالقياس والاجتهاد ، بل رجعوا إلى إجماعهم في طلب
الأحكام من جهة الشّرع
الصفحه ٣٢٩ :
وذهب كثير من
البغداديّين ، وطائفة من أصحابنا الإماميّة إلى أنّها على الحظر ، ووافقهم على ذلك
الصفحه ٦ : ، وذلك نحو ما بيّن النّبي عليه وآله السّلام
(٤) الشّهر بأصابعه فقال : «الشّهر
هكذا وهكذا وهكذا بأصابعه
الصفحه ٤٠ : زمان بلا حصر ، فإذا أراد بذلك مدّة معيّنة
وإلى غاية منقطعة ، وأخّر بيانه في حال الخطاب ، فقد أراد في
الصفحه ٤٢ : البيان لم يقترن
بالخطاب ، وإنّما التّعويل فيه على الرّجوع إلى مترجم ومبيّن ، فأيّ فرق بين أن
يكون ذلك
الصفحه ٤٣ :
: أوليس هذا
المخاطب إلى أن يتأمّل الأصول ، ويقف على البيان مكلّف الاعتقاد المجمل الّذي
ذكرتموه على وجه حسن
الصفحه ٤٨ :
ضممنا إلى (بَقَرَةٌ لا فارِضٌ) أو (بَقَرَةٌ صَفْراءُ) ، (الّتي أمرتم بذبحها) أفاد لعمري ، فبطل صرف
الصفحه ٥٤ : إلى بيان ودليل سواه؟
فذهب الشّافعي
وأكثر أصحابه إلى أنّ الحكم إذا علّق في الموصوف بصفة دلّ على انتفا
الصفحه ٦٥ :
الثّاني إلى الأوّل شرط في القبول ، ثمّ يعلم أنّ ضمّ امرأتين إلى الشّاهد
الأوّل يقوم مقامه
الصفحه ٩٠ :
المرتضى رحمهالله إلى أنّ ذلك يجوز ، ولا فرق بين الخبر والأمر والنّهي
في هذا الباب (١).
واعلم