وأمّا على مذهب مخالفينا : فلا يجوز ذلك ، قالوا : لأنّ النبيّ عليهالسلام نفى عنهم الخطأ خطأ عامّا ، ولم يخصّ واحدا دون ما زاد عليه ، فوجب نفيهما معا. ولأنّ في ضمن ذلك الإجماع على نفيهما القول بما هو الحقّ.
مثال ذلك : أن تفترق الأمّة فرقتين ، فرقة تقول المال للأخ دون الجدّ ، فذلك خطأ لا محالة ، والأخرى تقول إنّ النّصف للجدّ لا محالة على جميع الأحوال ، لأنّ في القول بهذين المذهبين خروجا عن الإجماع الّذي هو أنّ المال إمّا للجدّ كلّه أو هو كواحد منهم (١) ، وذلك [فاسد](٢) بالاتّفاق.
__________________
(١) أو هو لواحد منهم.
(٢) زيادة من النسخة الثّانية.
٢٢٥
![العدّة في أصول الفقه [ ج ٢ ] العدّة في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4329_aloddate-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
