السلام شهيد عليهم ، فكما أنّه لا يكون شهيدا إلّا وقوله حق [وحجّة](١) فكذلك القول فيهم.
وهذه الآية لا تدلّ أيضا على ما يدّعونه ، لأنّه لا يصحّ أن يكون المراد بها جميع الأمّة المصدّقة بالرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أو بعضها ، وقد علمنا أنّه لا يجوز أن يريد جميعها ، لأنّ كثيرا منها ليس بخيار ، [ولا عدول](٢) ، ولا يجوز من الحكيم تعالى أن يصف جماعة بأنّهم خيار عدول وفيهم من ليس بعدل ، ولا خيّر (٣) ، وهذا ممّا يوافقنا عليه أكثر من خالفنا (٤).
وإن كان أراد بعضها ، لم يخل ذلك البعض أن يكون جميع المؤمنين المستحقّين للثّواب ، ويكون بعض منهم غير معيّن :
فإن كان الأوّل : فلا دلالة توجب عمومها في الكلّ دون حملها على بعض غير معيّن ، لأنّه لا لفظ هاهنا من الألفاظ الّتي تدّعى للعموم كما هو في الآية المتقدّمة (٥).
وإن كان المراد بعضا معيّنا ، خرجت الآية من أن تكون فيها دلالة لخصومنا على الخلاف بيننا وبينهم.
ولم يكن بعض المؤمنين بأن يقتضي تناولها [له](٦) أولى من بعض فساغ (٧) لنا أن نقصرها على الأئمّة من آل محمّد عليهمالسلام ، ويكون قولنا أثبت في الآية من كلّ قول لقيام الدّلالة على عصمة من عدلنا بها إليه (٨) وطهارته ، وتمييزه من كلّ الأمّة.
__________________
(١) زيادة من المصدر.
(٢) زيادة من المصدر.
(٣) بخير.
(٤) في المصدر : (وهذا ممّا يوافقنا عليه صاحب الكتاب). ويقصد به القاضي عبد الجبّار في كتابه (المغني).
(٥) في المصدر : في الآيتين المتقدّمتين.
(٦) زيادة من المصدر.
(٧) وساغ.
(٨) أي عدلنا بالآية إلى الإمام المعصوم.