ومنها : أن يعلم بقوله أنّه مباح بأن ينصّ عليه.
ومنها : أن يكون فعله بيانا لجملة تقتضي فعلا مباحا.
وأمّا الطّريق الّذي به يعرف (١) كون فعله ندبا فبأن يعلم أنّ ما فعله قربة شرعيّة ، ويعلم ذلك بوجوه :
منها : أن يكون بيانا للنّدب.
ومنها : أن يكون ما يفعله عليهالسلام تارة في وقت مخصوص ، ويتركه أخرى بلا عذر.
ومنها : أن يعلم أنّه قصد إلى فعله في الصّلاة مرّة ولم يفعله أخرى مع جواز الصّلاة.
ومنها : أن يعلم أنّه قد مدح عليه ولم يذمّ على تركه ولم ينكر ذلك.
فأمّا به يعلم أنّ فعله وقع على جهة الوجوب فأشياء :
منها : أن يكون بيانا لواجب.
ومنها : أن يكون ممّا لو لم يكن واجبا لما جاز أن يفعله ، نحو أن يركع في الصّلاة ركوعين على سبيل القصد.
ومنها : أن يفعله على وجه قد صار إمارة للوجوب ، نحو أن يؤذّن للصّلاة ، ويأخذ من مال غيره بعد العدّ والإحصاء.
فبهذه الوجوه وما شاكلها يعلم حال فعله عليهالسلام.
وأمّا ما هو قضاء على الغير ، فالحال في أنّه قضاء على الغير ظاهر ويكون على وجوه ، لكنّ جميعها سواء في أنّ قضاءه يلزم المقضيّ عليه ، هذا إذا كان حكما.
وأمّا إذا كان جوابا لسؤال ، فقد سوّغ ويجب أن يحكم فيه بوجوب أو غيره بحسب الدّلالة.
وأمّا ما يتعلّق بالغير من فعله ، فنحو مدحه ، وذمّه ، وعقابه.
__________________
(١) يعلم.