أحدهما قبيح والآخر حسن.
فحد القبيح : هو كلّ فعل وقع من عالم بقبحه ، أو متمكّن من العلم بذلك على وجه كان يمكنه ألا يفعله ، فيستحقّ به الذّم من العقلاء ، ولا ينقسم ذلك في كونه قبيحا (١) ، وربّما انقسمت أسماؤه إلى كفر ، وفسق ، وكبيرة ، وصغيرة عند من قال بذلك (٢).
وأمّا الحسن فينقسم ستّة أقسام :
أحدها : ما ليس له صفة زائدة على حسنه ، وحدّه ما يتساوى فعله وتركه ، فلا يستحق بفعله مدحا ولا بتركه ذمّا ، وهو المسمّى «مباحا» و «طلقا» وغير ذلك ، إلّا أنّه لا يسمّى بذلك إلّا إذا أعلم فاعله ذلك أو دلّ عليه ، ولذلك لا يوصف فعل القديم تعالى العقاب بالعصاة بأنّه مباح وإن كان بصفته ، لما ذكرناه من أنّه لم يعلم ولم يدلّ عليه ، بل هو عالم به لنفسه.
والثّاني : ما له صفة زائدة على حسنه ، وحدّه ما يستحقّ بفعله المدح ، وهو على ضربين :
أحدهما : لا يستحقّ بتركه الذّم.
والآخر : يستحقّ بتركه الذّم.
فما لا يستحقّ بتركه الذّم هو المسمّى ندبا ، ومستحبّا ، ومرغّبا فيه ، إلّا أنّه لا يسمّى بذلك إلّا إذا أعلم فاعله ذلك بمثل ما قلناه في المباح ، وينقسم هذا القسم قسمين :
أحدهما : أن يكون نفعا واصلا إلى غير فاعله ، فيسمّى بأنّه تفضّل وإحسان ،
__________________
فيما يتعلّق بالاعتقاد : ٨٦ ، أصول الدّين للجرجاني : ٢٥١ ، الاعتقاد للبيهقي : ١١٤ و ١٢٤ ، الإنصاف للباقلانيّ : ٦٢ ، شرح الأصول الخمسة : ٣٣٢ ، مذاهب الإسلاميين : ٤٤٩ و ٥٥٥ و ٧٤٣».
(١) لأنّ مفهوم القبح عند المصنّف أمر بسيط لا ينقسم إلى الصّغير والكبير كما ذهب إليه المعتزلة (المعتمد ١ : ٣٣٥).
(٢) المعتمد ١ : ٣٣٥.