فصل ـ [١]
في ذكر جملة من أحكام الأفعال ،
وما يضاف إليه ، واختلاف أحوالهم»
إذا أردنا أن نبيّن أحكام الأفعال فلا بدّ من أن نبيّن أوّلا معنى الفعل وحدّه ليعلم ذلك ، ثمّ نبيّن حكمه.
فحدّ الفعل : ما حدث وقد كان مقدورا قبله ، وهو على ضربين :
منه : ما لا صفة له زائدة على حدوثه ، نحو كلام السّاهي ، والنّائم ، وحركاته الّتي لا يتعدّاه.
والضّرب الآخر : له صفة زائدة على حدوثه (١) ، وهو على ضربين :
__________________
(١) ذهبت الأشاعرة والمجبّرة ومن تابعهم من المذاهب السّنيّة إلى أنّ الأفعال لا توصف بالحسن والقبح لذواتها ، وإنّ العقل لا يحسّن ولا يقبّح ، وإنّما يطلق الحسن والقبح باعتبار إرادة الشّارع واختياره فما وافق غرض الشّارع أو ما أمر الشّارع بالثناء على فاعله من الواجبات والمندوبات فهو حسن ، وما خالف غرضه أو ذمّ على فعله من المحرّمات يعدّ قبيحا.
وأمّا العدليّة من الإماميّة والمعتزلة قالوا : بأنّ الأفعال منقسمة إلى حسنة وقبيحة لذواتها ، لكن منها ما يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل كحسن الإيمان وقبح الكفر ، وحسن الصدق وقبح الكذب الضّار ، أو بالسّمع كحسن العبادات وقبح المحرّمات. وهذه المسألة مشهورة عندهم بالتّحسين والتّقبيح العقليين.
انظر : «المعتمد ١ : ٣٣٥ ، الأحكام للآمدي ١ : ٧٣ ، الذريعة ٢ : ٩٢ ـ ٨٦ ، الذّخيرة : ٣٠٠ ـ ٢٨٦ ، الاقتصاد