حديث مسّ الذّكر (١) لأنّ وجوب الوضوء من مسّه هو الطّارئ ، فيصحّ أن ينسخ به حديث قيس.
وقد يعلم ذلك بأن يكون أحد الحديثين يقتضي حكما شرعيّا معلوم من حاله أنّه المبتدأ به في الشّرع ، والآخر يقتضي حكما ثابتا فيعلم أنّه بعده.
فالتّاريخ لا يعلم إلّا بهذه الوجوه الّتي حصرناها أو ما قارنها (٢).
فأمّا إذا عدم التّاريخ ، فقد بيّنا القول في ذلك [في](٣) باب الأخبار المتعارضة.
وهذه الجملة كافية في هذا الباب.
__________________
(١) راجع هامش رقم (٢) صفحة ٥٥٦
(٢) في الأصل ما كان بها.
(٣) زيادة تقتضيها العبارة.