حديث مسّ الذّكر (١) لأنّ وجوب الوضوء من مسّه هو الطّارئ ، فيصحّ أن ينسخ به حديث قيس.
وقد يعلم ذلك بأن يكون أحد الحديثين يقتضي حكما شرعيّا معلوم من حاله أنّه المبتدأ به في الشّرع ، والآخر يقتضي حكما ثابتا فيعلم أنّه بعده.
فالتّاريخ لا يعلم إلّا بهذه الوجوه الّتي حصرناها أو ما قارنها (٢).
فأمّا إذا عدم التّاريخ ، فقد بيّنا القول في ذلك [في](٣) باب الأخبار المتعارضة.
وهذه الجملة كافية في هذا الباب.
__________________
(١) راجع هامش رقم (٢) صفحة ٥٥٦
(٢) في الأصل ما كان بها.
(٣) زيادة تقتضيها العبارة.
١٤٦
![العدّة في أصول الفقه [ ج ٢ ] العدّة في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4329_aloddate-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
