الصفحه ٤١٣ :
تخصیص الكتاب بالكتاب................................................ ٣٣٩
تخصيص الكتاب بالسنة
الصفحه ٨١ : زائد على ما يؤدّي إليه الأخفّ ، وصار في الحقيقة أخفّ عليه وأنفع
له لعظم النّفع الّذي فيه ، ومن منع من
الصفحه ٢٩٧ : مثل ذلك ، وهو أنّه قال له : «اقض بالكتاب والسّنة إذا وجدتهما ، فإذا
لم تجد الحكم فيهما فاجتهد رأيك
الصفحه ٢٩٨ :
على أنّ روايته
قد وردت مختلفة فجاء في بعضها أنّه لما قال «أجتهد رأيي» قال عليهالسلام له : «لا
الصفحه ٣١٧ :
الاستدلال والاجتهاد ، وأنّه يجوز له أن يقبل قول المفتي.
فامّا في أصوله
وفي العقليّات فحكمه حكم
الصفحه ٢٢١ :
ذلك في كتاب «تلخيص الشّافي» (٣).
فأمّا الإمام
نفسه فإنّما يعلم كونه إماما ـ إذا كان ممّن لا يوحى
الصفحه ٢٠ :
وقت الحاجة فعل فعلا يمكن أن يكون بيانا له ، فإنّا نعلم بذلك بيان ما
خاطبنا به أوّلا.
وإن كان
الصفحه ٢٩٤ : على ذلك.
وإنّما تستعمل
هذه الأحكام مع بعض عصاة أهل الصّلاة بالتّوقيف ، وما لم يرد فيه سمع من معاصيهم
الصفحه ٤٤ :
الأصول والنّظر فيها حتّى يعثر على البيان ، فإن كان ما قلتموه تمكينا من
العلم ، فالّذي ألزمناكم
الصفحه ٢٨٨ :
المباهلة عن ابن مسعود أيضا في قصّة أخرى ، وروي عن ابن عبّاس الخبر الّذي تقدّم
من قوله : «ألا يتّقي الله زيد
الصفحه ٢٠٧ : أنّه لا فرق بين
الصّغير والكبير في هذا الباب.
قيل
له : هذا غير
مؤثّر فيما قدحنا به في الاستدلال
الصفحه ٢٦٠ :
الشّرعيّة يجري مجرى النّص على الحكم في امتناع التّخطّي إلّا بدليل
مستأنف.
فأمّا من زعم
أنّ
الصفحه ٥٧ : الأوّل.
وأقوى ما نصر
به مذهب من منع من ذلك ، ما ذكره سيّدنا المرتضى رحمهالله في مسألة له أنا أحكيها
الصفحه ١١٦ : البخاري في [كتاب الصلاة : باب ١ : ح ١٦] عن عائشة أنّها قالت : «فرض
الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في
الصفحه ٨٢ : المنير ١ : ٤٠».
(٤) الجاثية : ٣٣.
(٥) الزمر : ٤٨.
(٦) انظر الأحاديث الواردة في كتاب أصول الكافي