فصل ـ [٨]
«في نسخ الكتاب بالكتاب ، والسّنّة بالسّنّة ،
ونسخ الإجماع والقياس ، وتجويز القول (١) بهما» (٢)
لا خلاف بين أهل العلم أنّ نسخ الكتاب بالكتاب يجوز (٣) ، والعلّة في ذلك بيّنة ، وذلك لأنّهما في وجوب العلم والعمل سواء ، فكما يجوز تخصيص أحدهما بالآخر وبيان أحدهما بصاحبه ، فكذلك يجوز نسخ أحدهما بالآخر.
ولا يلزم على ذلك دليل العقل الّذي لا ينسخ الكتاب به ، لأنّا قد بيّنا أنّ من شرط النّسخ أن يكون واقعا بدليل شرعيّ.
فأمّا معنى النّسخ : فقد يقع بدليل العقل ، وقد وقع ما قلنا إنّه جائز ، لأنّ الله تعالى نسخ الاعتداد حولا بالاعتداد أربعة أشهر وعشرا ، ونسخ الصّدقة قبل المناجاة ، ونسخ ثبات الواحد للعشرة ، كلّ ذلك بالكتاب ، وإن كان المنسوخ به ثابتا.
__________________
(١) زاد في الحجرية : في النسخ.
(٢) في الأصل : فيهما.
(٣) انظر : «ميزان الأصول ٢ : ١٠٠٥ ، الذريعة ١ : ٤٥٥ ، التذكرة بأصول الفقه : ٤٣ ، الأحكام للآمدي ٣ : ١٣٢ اللّمع : ٥٩ ، شرح اللّمع ١ : ٤٩٨ ، شرح المنهاج ١ : ٤٧٧ ، المعتمد ١ : ٣٩٠ ، الأحكام لابن حزم : ٥٠٥ ، أصول السرخسي ٢ : ٦٧ ، روضة النّاظر : ٧٧ ، المنخول : ٢٩٢ ، إرشاد الفحول : ٢٨٤».