الصفحه ١٦٣ : : ١١٣ ، ميزان الأصول ٢ : ٦٧٣ ، شرح
اللّمع ١ : ٥٤٦».
(١) راجع المصادر الواردة في ذيل التّعليقة السابقة
الصفحه ١٨٢ : ، المستصفى ١ : ٢٤٦ ، ميزان الأصول ٢ : ٦٩٤ ، الأحكام
للآمدي ٤ : ٣٧٧ ، شرح المنهاج ٢ : ٥١٦».
(٣) انظر كلام
الصفحه ٢٠٥ : : «مقالات الإسلاميين ١ : ٢٧٢ و ٣٠٦
، أصول الدّين للجرجاني : ١٦٨ ، أوائل المقالات : ٦٢».
الصفحه ٢١٢ : المعنى في عصمة هذه الأمّة من الخطأ. وقال في المنخول (٣٠٦
ـ ٣٠٥) : وممّا تمسّك به الأصوليون قوله
الصفحه ٢٢٣ : يوجب علمهم
بذلك.
وإذا
قلنا : أنّ المراعى
في إجماع الطّائفة بإجماع العلماء بالأصول والفروع ، فلا ينبغي
الصفحه ٢٣٦ : .
(٢) الزيادة من النسخة الثانية. وقد اختلف الأصوليون في حجيّة القياس وكونه
أصلا ومصدرا للتشريع الفقهي وعدم ذلك
الصفحه ٢٣٩ : كتاب «الذريعة إلى أصول الشريعة» ٢ : ٦٧٥. (والّذي
نذهب إليه أنّ القياس محظور في الشّريعة استعماله ، لأنّ
الصفحه ٢٤٤ : الفروع على
الأصول.
بل الذّاهب إلى
هذه الطّريقة ربّما (٢) يقول : لو نصّ الله تعالى على العلّة في تحريمه
الصفحه ٢٤٦ : التّحريم من الفروع على الأصول
، ساغ القياس وصحّ ولم يمنع منه مانع.
وهكذا إذا
رأينا بعض صفات الأصل هي
الصفحه ٢٤٨ : بما يجدونها عليه
من السّكون ، وهم مع ذلك كذبة؟
وهكذا السؤال
عليهم في المخالفين لهم في أصول الدّيانات
الصفحه ٢٥٢ : والسّمنيّة انّهما قالا : لا يقع العلم
بالأخبار المتواترة ، وقال البزدوي في أصوله : «وقال قوم : إنّ المتواتر
الصفحه ٢٦١ : ، ما تنكرون أنّا نستعمل
موجب الآية ، بأن نقيس الفروع على الأصول ، في أنّا نثبت لها الأحكام إلّا
الصفحه ٢٦٦ : المسألة لأنّها تطرق عليهم فساد أصول هي أهمّ
إليهم من الكلام فيها ، وينبغي أن يتجاوز عن هذا الكلام في هذا
الصفحه ٢٧٤ : المقايسة ، وقد علمنا أنّ القدر الّذي اعتمدوه من ذكر
الغصن والجدول لا يصحّ أن يكون عند أحد أصول (٤) في
الصفحه ٢٧٩ : أصلان من أصول
الدّين تاليان للكتاب والسّنة والإجماع!
على
أنّه يمكن أن يقال لهم : مع تسليم ارتفاع