ظاهرا.
وذهب الباقون من العلماء ، من المتكلمين والفقهاء إلى أنه لا يوجب العلم (١) ، ثم اختلفوا :
فمنهم من قال : لا يجوز العمل به (٢).
ومنهم من قال : يجب العمل به (٣).
واختلف من قال : لا يجوز العمل به :
فقال قوم : لا يجوز العمل به عقلا (٤).
وقال آخرون : انه لا يجوز العمل به ، لأن العبادة لم ترد به وإن كان جائزا في العقل ورودها به. وربما قالوا وقد ورد السمع بالمنع من العمل به.
واختلف من قال يجب العمل به :
فمنهم من قال : يجب العمل به عقلا ، وحكي هذا المذهب عن ابن سريج (٥)
__________________
(١) قال ابن حزم الأندلسي : «قال الحنفيون ، والشافعيون ، وجمهور المالكيين ، وجميع المعتزلة ، والخوارج ، إن خبر الواحد لا يوجب العلم ، ومعنى هذا عند جميعهم أنه قد يكون كذبا أو موهوما فيه ، واتفقوا كلهم في هذا» انظر : «الأحكام ١ : ١١٢ ، التبصرة في أصول الفقه : ٢٩٨ ، المعتمد في أصول الفقه ٢ : ٩٢ ، شرح اللمع ٢ : ٥٨٣».
(٢) وهو قول محمد بن إسحاق القاساني ، وابن داود من أهل السنة ، راجع : «التبصرة : ٣٠٣ ، شرح اللمع ٢ : ٥٨٤ ـ ٥٨٧» ، وهو أيضا مذهب الشريف المرتضى (الذريعة : ٢ ـ ٥٢٨).
(٣) وهو مذهب أحمد بن حنبل ، والقفال ، وابن سريج ، وأبو الحسين البصري ، وابن حزم الأندلسي ، راجع :
«الأحكام ١ : ١٣٩ ـ ١١٢ ، المعتمد في أصول الفقه ٢ : ١٠٦ ، التبصرة في أصول الفقه : ٣٠٣ ، روضة الناظر وجنة المناظر : ٩٢ ـ ٩٣».
(٤) نسب هذا القول إلى بعض أهل البدع من القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر. راجع : «التبصرة : ٣٠١ ، شرح اللمع : ٢ : ٥٨٣ ، روضة الناظر : ٩٣ ، الذريعة ٢ : ٥١٩ ، المعتمد في أصول الفقه ٢ : ١٢٣».
(٥) في الأصل والحجرية : (ابن شريح) والصحيح ما أثبتناه ، وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج ، من كبار فقهاء الشافعية ومتكلميهم ، وله تصانيف عديدة ، وكان مقدما على جميع أصحاب الشافعي ، له مناظرات مع محمد بن داود الظاهري ، توفي سنة ٣٠٦ ه.