جائز فيه على ما سنبينه فيما بعد.
فأما (١) ما يعلم مخبره بالاستدلال فعلى ضروب :
منها : خبر الله تعالى ، وخبر الرسول ، وخبر الإمام عليهماالسلام.
ومنها : خبر الأمة إذا (١) اعتبرنا كونها حجة.
ومنها : خبر من أخبر بحضرة جماعة كثيرة لا يجوز على مثلها (٢)* الكتمان والتواطؤ وما يجري مجرى ذلك ، وادعي عليهم المشاهدة ، ولا صارف لهم عن تكذيبه ، فيعلم أن خبره صدق.
ومنها : خبر المخبر إذا أخبر بحضرة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وادعي عليه العلم بذلك فلم ينكره.
ومنها : خبر المتواترين الذين يعلم خبرهم إذا حصلت الشرائط فيهم.
ومنها : أن تجتمع الأمة أو الفرقة المحقة على العمل بخبر الواحد ، وعلم أنه لا دليل على ذلك الحكم إلا ذلك الخبر ، فيعلم أنه صدق.
ومنها : خبر تلقته الأمة أو الطائفة المحقة بالقبول ، وإن كان الأصل فيه واحدا.
وأما (٣) ما يعلم أن مخبره على خلاف ما تناوله فعلى ضربين أيضا :
أحدهما : يعلم ذلك من حاله ، ويجوز كونه ضروريا ومكتسبا مثل ما قلناه فيما
__________________
(١) وأما.
(٢) * أي نظرنا إليه بعين الاعتبار وعلمنا جهة حجيته بالدليل ، وهو تعريض بالمخالفين بأنهم لا يعلمون صدقه لعدم وصولهم إلى دليل كما سيجيء في الكلام في الإجماع.
(٣) مثله.
(٤) في الأصل : فأما.