لأن التأكيد أيضا خطاب فيلزم فيه ما لزم في المؤكد ، وأن يكون فعل لمثل ما
فعل له المؤكد [نفسه ، وذلك يؤدي إلى ما قلناه.
ولا لهم أن
يقولوا : إنه يخاطبه بخطاب لا يحتمل أصلا ، لأنه لا خطاب إلا ويمكن أن يراد به غير
ظاهره على وجه التجوز ، فإذا جوز أن لا يدل عليه لزم أن لا نفهم بخطابه شيئا أصلا
، ولا يلزمنا ذلك فيما نقوله في الأسماء المنقولة إلى الشرع ، لأنه قد دللنا على
المراد بجميع ذلك ، ففارق ذلك ما قالوه.
وهذه جملة
كافية في هذا الباب ، لأن شرح ذلك يطول ويخرج عن بغية الكتاب.
وإذا ثبت ما
قلناه ، فمتى ورد خطاب من الله تعالى وجب حمله على ظاهره فيما تقتضيه اللغة ، إلا
أن يدل دليل على خلافه.
وأما
معرفة مراد الرسول عليه وآله السلام بخطابه فيكون على ضربين :
أحدهما : لمن
يشاهده ويضطر إلى قصده بخطابه ، فمن هذه صفته أغناه علمه بقصده ، ومراده عن اعتبار
صفاته.
أما من غاب عنه
، ولا يعلم قصده ضرورة ، فلا يصح أن يعرف مراده إلا بعد العلم ما شاء.
منها : أن نعلم أنه لا يجوز أن يكذب فيما يؤديه عن الله
تعالى.
ومنها
: أنه لا يجوز
أن يكتم ما يجب أداؤه.
ومنها
: أنه لا يؤدي
على وجه يقتضي التفسير عنه فيمن حصلت له عدة علوم ، صح أن يعلم بخطابه مراده. ومتى
لم تحصل له لم يصح ذلك.
ولم نذكر في
جملة هذه الأقسام العلم بنبوته ، لأن الكلام في خطاب من ثبتت نبوته ، دون من لم
تثبت نبوته ، فذلك خارج عن هذا.
وإنما شرطنا
هذه العلوم ، لأن العلم المعجز إذا دل على صدقه أنه رسول الله صلىاللهعليهوآله دل على أنه صادق فيما يؤديه عن الله تعالى ، لأنه لا
يجوز أن يعلمه صادقا في أنه رسول الله صلىاللهعليهوآله ويجوز أن يكذب فيما بلغ ، لأن ذلك يوجب أن يكون الله
تعالى أرسله مع علمه أنه لا يؤدي ما حمله من الرسالة على