الصفحه ٢١٥ : العامة ، ومختار الشيخ المفيد ، والشريف المرتضى ،
والشيخ الطوسي من الإمامية.
٢ ـ لا يقتضي التكرار بل
الصفحه ٢١٩ : : فإن مختار الشيخ المفيد (ره)
هو القول الأول (التذكرة : ٣١) ، ومذهب المرتضى (ره) هو القول الثالث
الصفحه ٢٢٠ :
المرتضى (رحمهالله) (٥) إلى أن الثلاث لها صفة الوجوب (٦)* على وجه التخيير.
والّذي أذهب
إليه : أن الثلاثة
الصفحه ٢٣٤ : .
وهذا القول مذهب الشّريف المرتضى
والشّيخ الطوسي ـ من الإماميّة ـ والكرخي ، ومحمّد بن شجاع الثلجي ، وابن
الصفحه ٢٤٢ : ء للفعل ممّن هو دونه
بالقول. فلا يعقل دخول الآمر في أمر نفسه. وهو مختار الشيخ الطوسي وشيخيه أبي عبد
الله
الصفحه ٢٤٨ : من الفعل وضدّه ـ كما صرّح بهذا المعنى الشّيخ
المفيد (ره) ، انظر : «أوائل المقالات ١١٣ ـ ١١٢
الصفحه ٢٧٣ : تخصّها ، وتابعة في هذا الرّأي الشيخ الطوسي ، وأمّا
الشريف المرتضى فإنّه اختار المذهب الثالث أي الاشتراك.
الصفحه ٢٩٩ :
: ٢٠٣».
وأمّا الإماميّة : فقد اختار الشّيخ
المفيد المذهب الثّاني ، واختار الشّريف المرتضى والشّيخ
الصفحه ٧٣ : النص منقول عن كتاب «الذخيرة في علم الكلام : ٣٥١ ـ ٣٥٠» للشريف
المرتضى.
(٣) قال أبو الحسين البصري
الصفحه ٧٩ : .
(٣) بداية لفقرة ينقلها المصنف عن كتاب (الذخيرة) للشريف المرتضى.
(٤) * يدل بظاهره على أن هذا الشرط ليس شرطا
الصفحه ١١١ : تتبينوا.
(٤) وصف الشيخ المفيد
(ره) دليل الخطاب (التذكرة : ٣٩) بقوله : «هو أن الحكم إذا علق ببعض صفات
الصفحه ١٦١ : شيخه الشريف المرتضى (ره).
(٤) القمر : ٥٠.
(٥) هود : ٩٧.
(٦) * لا دلالة ظاهرية ولا قطعية
الصفحه ١٦٣ : فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ)(٦) ، وفي
__________________
(١) النور : ٦٣.
(٢) هذا مذهب الشيخ الطوسي (ره
الصفحه ١٦٨ : صار الأمر أمرا؟ ،
ولخص الشريف المرتضى (ره) مذاهبهم بقوله : «اختلف الناس في ذلك ، فذهب قوم إلى أن
الأمر
الصفحه ١٨٣ :
__________________
(١) * أي رفع الحظر فقط لا الإباحة الاصطلاحية.
(٢) وهذا مختار الشيخ المفيد ، والشافعي
(نصّ على الندب في